نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المهندسين0
النقابـــــة: نقابة المهندسين0
المجلس: مجلس النقابة.
المهندس التطبيقي: المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:-
أ – ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم الهندسي في مجال تخصصه وفق اسس يضعها المجلس بناء على تنسيب
الشعبة المختصة.
ب – ان يكون قد عمل في مجال التصميم الهندسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكتب هندسي او في مؤسسة عامة او خاصة0

المادة 4

أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة
الهندسية التي يكون عضوا فيها.
ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وله في سبيل ذلك ان يطلب ما يراه ضروريا من
وثائق رسمية او شهادات خبرة وان يشكل لجنة فنية او اكثر لدراسة الطلب وابداء الرأي فيه.
ج- يصدر مجلس الشعبة قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويرفع تنسيباته للمجلس وعليه اصدار قراره
بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه.

المادة 5

تمنح النقابة المهندس التطبيقي الذي تمت الموافقة على طلبه اجازة للعمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات
الهندسية ولهذه الغاية يكون له الحقوق ذاتها المقررة للمهندس العامل في المكاتب والشركات الهندسية بمقتضى الانظمة
الخاصة بها المعمول بها في النقابة.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق