نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ المفعول 0
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.
الرئيس : رئيس اللجنة 0
الوحدة:وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لاحكام القانون 0
المادة 3
أ-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه 0
ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه 0
ج- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات ثلثي اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المادة 4
يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة واعضائها 0
المادة 5
يكلف الرئيس احد موظفي الوحدة للقيام بأعمال امانة سر اللجنة ويحدد اعماله 0
المادة 6
على رئيس الوحدة ان يقدم للجنة تقريرا عن اعمال الوحدة كل ثلاثة اشهر وان يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات او بيانات 0
المادة 7
المادة 7
أ-يجوز للجنة ان تشكل لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص لتكليفها بأعمال معينة في مجال عمل اللجنة 0
ب-تحدد اللجنة مكافآت اعضاء اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق اسس تضعها لهذه الغاية 0
المادة 8
للجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0