نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام لسنة 2000) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة
خاصة مقدارها ديناران شهرياً.
ب- كما تمنح له هذه العلاوة عن كل فرد من افراد عائلته من ابناء وبنات وزوجات ويوقف صرفها عمن يتزوج من الابناء او
البنات.
المادة 3
تصرف العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام بالاضافة الى علاوات غلاء المعيشة الاضافية المنصوص عليها
في كل من:-
أ- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة رقم (69) لسنة 1999.
ب- نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام رقم (10) لسنة 1966.