نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة لسنة 1974) ويعمل به اعتبارا من 1974/2/1.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة معيشة اضافية شهرية لموظفي الحكومة المشمولين في نظام
تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية على الوجه التالي:-
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من ادنى مربوط الدرجة العاشرة حتى اعلى مربوط
الدرجة السابعة.
ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) دينارا.
ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) دينارا شهريا.

المادة 3

المادة 3 – تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة في المادة (2) بموجب احكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف
من علاوات ومكافآت على مبلغ (25) دينارا شهريا. اما اذا نقص مجموع ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح هذه العلاوة
مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) دينارا شهريا.
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة بما في ذلك علاوات والتلفزيون وقسم الابحاث
السياسية والمراجع في وزارة الثقافة والاعلام.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة
(156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة.

المادة 4

المادة 4- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام
والعلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او أي تشريع يحل محله.
ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله.
د- علاوات بدل العدوى للمرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي منحت بقرارات
من مجلس الوزراء.
هـ- العلاوات والمكافآت الممنوحة بموجب قانون التربية والتعليم والانظمة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
و- علاوات موظفي الاذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963.
ز- علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية التي تمنح بموجب النظام رقم (83) لسنة 1971.

المادة 5

بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع موظفي الحكومة المشمولين باحكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة
دنانير وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين (2 و 3) من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يجوز لمجلس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تطبق احكام نظام الخدمة
المدنية ولا تدخل تشكيلاتها في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

المادة 7- لا تطبق احكام النظام رقم (16) لسنة 1970 على الموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق