نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير المالية 0
الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3)
من هذا النظام 0

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :-
1-الوزارات والدوائر الحكومية 0
2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0
3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات
الدرك 0
4-اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شمولها بأحكام هذا النظام 0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر عدم سريان احكام هذا النظام على اي من الجهات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 4

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقـدار علاوة تحسين مستوى المعيشة
لاي جهة لا يتقاضى موظفوها هذه العلاوة قبل سريان احكام هذا النظام 0

المادة 5

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :-
أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0
ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0

المادة 6

تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة العامة للدولة ، او من
الموازنات المستقلة لاي من الجهات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق