نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة
المجلس مجلس ادارة المؤسسة
المدير مدير عام المؤسسة
الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة ولا يشمل ذلك
العامل الذي يعين بصورة مؤقته بأجر يومي او بموجب عقد.
عائلة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشر وبناته غير المتزوجات والارامل.
الليلة الفترة الزمنية التي تقع ما بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحاً من كل يوم والتي
يقضيها الموظف في المبيت خارج مركز عمله الرئيسي.

المادة 3

المادة 3 –
يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام هذا النظام الى ثلاث فئات:
الفئة الاولى رئيس واعضاء المجلس والمدير
الفئة الثانية موظفوا الصنف الاول
الفئة الثالثة موظفوا الصنف الثاني والثالث

المادة 4

المادة 4 –
أ- تصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله مع افراد عائلته ونقل امتعتهم من مقر اقامته الى مركز عمله كما يلي:

للركاب للاثاث والامتعة
1- موظفو الفئة الاولى سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 15 طن
2- موظفو الفئة الثانية سيارة كاملة سيارة شحن حمولة 10 طن
3- موظفو الفئة الثالثة سياره كاملة سيارة شحن حموله 5ر7 طن

ب- يصرف للموظف الذي يكلف بأداء مهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله اجور الركوب
التالية:
الفئة الاولى سيارة كاملة
الفئة الثانية سيارة كاملة
الفئة الثالثة مقعد واحد

ج- لا تصرف هذه الاجور للموظف الذي تشمله نصوص المواد 7، 8، 9 من هذا النظام.

د- في حالة وفاة الموظف تصرف لعائلته:
1- اجور نقل جثمانه الى المكان الذي تختاره العائلة داخل المملكة.
2- تصرف لافراد اسرته النقل الى المكان الذي تختاره داخل المملكة.

المادة 5

تصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله المياومات التالية:
أ- داخل المملكة: فلس دينار
الفئة الاولى 3
الفئة الثانية 2
الفئة الثالثة 500 1
وتضاف نسبة مقداها 50 % من المياومات التي تصرف في عمان او القدس او رام الله او العقبة
ب- خارج المملكة:
دول الخليج العربي
الكويت / المملكة العربية امريكا البلدان
السعودية / اوروبا اليابان الاخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
دينار دينار دينار
الفئة الاولى 12 15 10
الفئة الثانية 10 12 8
الفئة الثالثة 8 10 6

المادة 6

المادة 6 –
أ- تصرف للموظف الوارد ذكره في المادة الخامسة السابقة المياومات لمدة لا تزيد عن خمس عشرة ليلة واذا زادت عن ذلك
فيصرف له نصف العلاوة المذكورة.
ب- اذا اوفد احد الموظفين الى خارج المملكة بدعوة رسمية من الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية وتكلفت هذه بنفقات
الموفد كلياً استحق مياومة مقدارها 40% من المياومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
ج- تصرف للموظف الموفد بمهمة من قبل المؤسسة خارج المملكة مبلغ ثلاثة دنانير يومياً لتغطية نفقات النقل داخل البلدة
التي يكون فيها بالاضافة الى المياومات الورادة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.

المادة 7

يصرف للمدير علاوة اقتناء سيارة عشرين ديناراً في الشهر شريطة ان تكون السيارة مسجلة باسمه شخصياً وان لا توضع اي
سيارة للمؤسسة تحت تصرفه.

المادة 8

للمجلس ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لاتزيد على عشرة دنانير لموظفي الفئة الثانية الذي يقتني سيارة خاصة ويرى بناء
على تنسيب المدير بأن طبيعة عمله تقتضي اقتناء هذه السيارة على ان تكون مسجله باسمه شخصياً في تأدية واجبات وظيفته.

المادة 9

يصرف للموظف الذي تسري عليه احكام المادتين (7،8) من هذا النظام اجور كيلو مترية عن سفراته في مهام تكلفه بها المؤسسة
خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله مبلغ عشرين فلساً للكيلومتر الواحد.

المادة 10

أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة او خارجها على ان لا يتجاوز مقدارها المياومة
التي يستحقها بمقتضى هذا النظام عن المدة اللازمة لانجاز المهمة المكلف بأدائها.
ب- يشترط تسديد السلفة وتسويه حساب المياومات المستحقة للموظف عند عودته الى مركز عمله.

المادة 11

ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل اخرى او عندما يكون النقل بالطائرة اقل كلفة من
واسطة اخرى وذلك بعد الحصول على موافقه المجلس وبناء على تنسيب المدير.

المادة 12

جميع الحالات التي تنشأ ولا يعالجها هذا النظام تحال الى المجلس للبت فيها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق