نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك:
شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في
المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة لذلك عن ثلاث سنوات وان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس
او ما يعادلها.
حامل شهادة الدكتوراة: الموظف الحائز على شهادة الدكتوراة او المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او
مؤسسة او سلطة حكومية.

المادة 3

المادة 3- يمنح حامل شهادة الدكتوراة الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة اختصاص قدرها 70% من راتبه الاساسي.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة.

المادة 5

المادة 5- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة خاصة تؤلف من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عنها في النظام
رقم 110 لسنة 1966 وعضوين من حملة شهادة الدكتوراة من الجامعة الاردنية والجمعية العلمية الملكية، وتكون جلسات اللجنة
قانونية بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم العضوين المذكورين وتصدر قراراتها باكثرية سبعة أصوات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق