نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الخط الحجازي الاردني وعضويته مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة
تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 3

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم
في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:-
أ – علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين والمستخدمين الفنيين العاملين في مهن سكة الحديد.
ب – علاوة لا تتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف او المستخدم شريطة ان يكون مركز عملة في المحطات من الحسا الى العقبة.

المادة 4

أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
ب – لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة
غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق