نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل لسنة 1975) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المدير: مدير عام ضريبة الدخل.
المقدر: كل شخص معين في وظفية مقدر ضريبة في ملاك دائرة ضريبة الدخل ومفوض خطيا من قبل المدير العام لممارسة شؤون
التقدير.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنفة او الموظف بعقد فيما
لو عين في وظفية مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا
يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستانس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين
عند تعيين مثل ذلك الموظف.

المادة 3

للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام ان يمنح موظفي دائرة ضريبة الدخل الذين
يقومون بعمل بعد اوقات الدوام الرسمية علاوة شهرية كما يلي:
أ- علاوة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي للمقدرين.
ب -علاوة لا تتجاوز نسبتها (25%) من الراتب الاساسي لباقي موظفي ومستخدمي دائرة ضريبة الدخل.

المادة 4

تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة لا تقل درجة اي منهما عن
الثالثة مهمتها تنسيب صرف العلاوة لمستحقيها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 5

يمنح المدير بقرار من الوزير علاوة شهرية لا تتجاوز (70%) من الراتب الاساسي على ان لا يجمع بين هذه العلاوة وعلاوة
وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر بموجب النظام رقم (32) لسنة 1974.

المادة 6

أ- تحجب العلاوة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالتين التاليتين:-
1- اذا اوفد مستحق العلاوة في بعثة علمية او الى دورة تدريبية في خارج المملكة لمدة تزيد على شهر واحد.
2 -اذا تغيب مستحق العلاوة عن عمله في اجازة او لاي سبب آخر لمدة تزيد على شهر واحد.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يحجب العلاوة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام كليا او جزئيا عن اي
مقدر او موظف او مستخدم اذا ارتكب اية مخالفة لاحكام قانون ضريبة الدخل او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه او
اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة العائلية.
ب -علاوة غلاء المعيشة الاضافية.
ج -علاوة الميدان.
د -علاوة الانتقال والسفر.
21 /9 /1975

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق