نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة والاعلام
المدير: مدير عام وكالة الانباء الاردنية
الوكالة: وكالة الانباء الاردنية
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقة الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو صنف
وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (4 ) من هذا النظام.

المادة 3

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخل المملكة الذي يمارسون فعلا عملا فنيا علاوة لا تتجاوزر
نسبتها 30% من الراتب الاساسي ، ويشمل ذلك العمل الصحفي والتصوير وتشغيل الاجهزة وصيانتها.
ب – للوزير بتنسيب من اللجنة منح علاوة لا تتجاوز نسبتها 20% من الراتب الاساسي للفئات الاخرى من موظفي الوكالة العاملين
في داخل المملكة وغير المشمولين باحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج- تطبق احكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على موظفي الوكالة الذي ينتدبون
للعمل في مكاتب الوكالة في الخارج.

المادة 4

تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة مهمتها تنسيب صرف العلاوة
للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 5

للوزير بناء على تنسب المدير ان يحجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن اي موظف في ضؤ سير عمله وانتاجه.

المادة 6

أ- تطبق احكام هذ النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة.
ب- يستثنى من العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام:-
1-موظفو الوكالة الذي ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى .
2- الموظفون المعينون على الملاك المخصص لمكاتب الوكالة في خارج المملكة في جدول تشكيلات الوظائف.
3- المستخدمون المحليون في مكاتب الوكالة في خارج المملكة وتطبق عليهم قوانين وانظمة الدول التي يعملون فيها.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموحب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية والاضافية .

المادة 8

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1971 وما طرا عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق