نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ” نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية لسنة 1971 ” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لغايات هذا النظام تعني عبارة وزير ، وزير الثقافة والاعلام
تعني عبارة المدير العام ، مدير عام وكالة الانباء الاردنية.
تعني عبارة الوكالة ، وكالة الانباء الاردنية.
المادة 3
المادة 3- أ- تصرف علاوات شهرية الى موظفي وكالة الانباء الاردنية المصنفين على النحو التالي:
المبلغ
الوظيفة فلس دينار
———– ——- ———-
المدير العام 000 20
المبلغ
الدرجة فلس دينار
———– ——- ———-
الثانية 000 10
الثالثة 000 9
الرابعة 000 8
الخامسة 000 7
السادسة 500 6
السابعة 000 5
الثامنة 000 4
التاسعة والعاشرة 000 2
ب- للوزير بتنسيب المدير العام ان يمنح كل موظف – من موظفي الوكالة – الذين يتقاضون رواتب مقطوعة او الذين يعملون
بعقود علاوة شهرية لا تزيد على العشرة دنانير وفق الأسس المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 4
المادة 4- أ- يمنح الموظفون المصنفون الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز 150 % من
راتبهم الاساسي.
ب- يمنح الموظفون غير المصنفين او الموظفون بعقود الذين ينتدبون من المركز للعمل في مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز
150% من الراتب الذي يستحقه الموظف فما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية.
ج- لا تمنح العلاوات المنصوص عنها في المواد ( 3 ، 4 )، من هذا النظام للموظفين المعينين اصلا في جدول تشكيلات الوظائف
على ملاك مكتب بيروت.
د- للوزير تحديد نسبة العلاوة المقررة في هذه المادة من وقت لآخر.
المادة 5
المادة 5- للوزير وبتنسيب من المدير العام للوكالة وبالرغم مما ورد بالفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابقة ان يمنح
مدير مكتب بيروت علاوة شهرية لا تتجاوز ( 30 ) دينارا.
25/ 8/ 1971
المادة 6
المادة 6:
أ- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة الثالثة من هذا النظام وعلاوة غلاء المعيشة
الاضافية.
ب- تمنح العلاوات المذكورة في المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا النظام للموظفين الذين يعملون في وكالة الانباء الاردنية
او ينتدبون للعمل فيها ولا تمنح لاي موظف في ملاك الوكالة ينتدب للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى.
ج- لا تمنح علاوة غلاء المعيشة الاضافية للموظفين الذين يعملون او ينتدبون للعمل في مكتب بيروت.