نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل.
الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد الجوية.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه , غير المصنف فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام
نظام الخدمه المدنية المعمول به.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام.

المادة 3

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما
يلي:
أ – علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين ضمن محافظة العاصمة.
ب – علاوة لا تتجاوز نسبتها (40%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة.
ج – علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين غير الفنيين العاملين خارج محافظة العاصمة.

المادة 4

تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائره الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب
صرف العلاوه للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي:
أ – الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وعلاقة التخصص بطبيعة العمل.
ب – الدورات التدريبية في حقل العمل.
ج- الخبرة العملية.
د- طبيعة العمل.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة منح الموظفين العاملين في مطار العقبة ومحطة الارصاد الجوية في ميناء
العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير.

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة رفع او تخفيض او حجب العلاوه الممنوحة لاي موظف في ضوء انتاجه وكفاءته
في العمل.

المادة 7

أ – لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام
ب – لا يجوز الجمع بين العلاوات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية
وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 8

يلغى النظام رقم (117) لسنة 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق