نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة 2- لوزير الإعلام أن يقرر :
أ- تخصيص علاوات شهرية لأي موظف من موظفي المؤسسة الفنيين المصنفين أو غير المصنفين لا تتجاوز 30% (ثلاثين بالمائة)
من راتب الموظف الأساسي .
ب- تخصيص علاوة شهرية للموظفين غير الفنيين على أن لا تزيد عن (20%) من الراتب الأساسي ، إذا كانوا يقومون بعمل بعد
ساعات الدوام الرسمي .
ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الموظف سواء أكان على ملاك المؤسسة الدائم أم منتدبا إليها أم معارا من الوزارات
والدوائر والسلطات والمؤسسات الأخرى .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق