نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام( نظام علاوات موظفي الاذاعة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يقرر:
أ- تخصيص علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الفنيين ، ويشمل المصنفين وغير المصنفين والموظفين
بعقود.
ب- تخصيص علاوة لا تتجاوز 20% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الاداريين، ويشمل المصنفين وغيرالمصنفين والموظفين
بعقود اذا كانوا يقومون بعمل بعد ساعات الدوام الرسمي.
المادة 3
تطبق احكام المادة الثانية من هذا النظام على الموظف العامل في الاذاعة سواء كان على ملاكها او منتدبا او معارا ،
من الوزارات او الدوائر او المؤسسات الاخرى.
المادة 4
لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يعيد النظر بين حين واخر في منح هذه العلاوة لاي موظف في ضوء
كفاءته وانتاجه.
المادة 5
يلغى نظام علاوات موظفي الاذاعة رقم (26) لسنة 1975 وما طرأ عليه من تعديلات.