نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
موظف – اي شخص يشتغل في خدمة الحكومة ويتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة (ولم يستثن من علاوة غلاء المعيشة)
ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات.
ولد – ذكر ام انثى.

المادة 3

المادة 3- يعطى الموظف علاوة عائلية علىالنحو التالي:-
فلس دينار
الزوجة 500 2 شهرياً
الولد الاول 875 1 شهرياً
الولد الثاني 750 1 شهرياً
الولد الثالث 565 1 شهرياً
الولد الرابع 310 1 شهرياً

المادة 4

المادة 4- اذا تعددت زوجات الموظف فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد عن الزوجات الاضافيات بالاضافة للزوجة الاولى بشرط
ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا النظام، اذا حجبت علاوة الزوجة لاي سبب كان وكان للموظف
اولاد فيحل احدهم محل الزوجة بالاضافة الى اربعة اولاد اخرين.

المادة 6

المادة 6- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
أ- الى الموظفة عن زوجها في اية حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمالهم.
ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة او خاصة على ان لا يحل محلها احد الاولاد في هذه الحالة.
د- تعتبر احكام الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول من تاريخ نفاذ تعليمات علاوات غلاء المعيشة للموظفين لسنة
1951، غير انه لا يطالب الموظف الذي تقاضى علاوات خلافا لاحكامها برد ما تقاضاه.

المادة 7

المادة 7- عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا
للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.

المادة 8

المادة 8- على رؤساء الدوائر والمحاسبين ان يثبتوا من ان البيانات التي يقدمها الموظف صحيحة ولهم ان يطلبوا منه ابراز
شهادات الزواج او الولادة وعلى الموظف ان يشهد بان افراد اسرته المستحقين للعلاوة اهل لاستحقاقها وعليه ان يخبر رئيس
دائرته عن كل حادث يؤدي الى حرمان افراد اسرته من استحقاق العلاوة والا يعرض نفسه للعقوبات القانونية.

المادة 9

المادة 9- تلغى تعليمات علاوات غلاء المعيشة وتعديلاتها التي سبقت احكام هذا النظام باستثناء ما ورد فيها من احكام
تتعلق بضباد وافراد القوات المسلحة والامن العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق