نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى احكام المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .

المادة 2

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه العلاوات التالية :-
الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة بالدينار
فلس دينار فلس دينار
فريق اول 000 20 000 000 000
فريق 000 20 000 000 000
لواء 000 20 000 000 000
عميد 000 166 000 5 13
عقيد 000 149 000 5 25
مقدم 000 152 000 5 31
رائد 000 143 000 5 37
نقيب 000 146 000 5 39
ملازم اول 000 144 000 5 40
ملازم ثاني 000 139 000 5 40
مرشح بالخدمة 000 144 000 5 41
وكيل اول 000 138 000 5 40
وكيل 000 144 000 5 41
رقيب اول 500 145 000 5 43
رقيب 750 143 000 5 44
عريف 100 145 000 5 44
جندي اول 750 143 000 5 44
جندي 750 141 000 5 45
تلميذ عسكري (مرشح ) 000 133 000 000 44
جندي اغرار 000 133 000 000 48
تلاميذ عسكريين 000 133 000 000 48

المادة 3

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :-
1- 10دنانير للمتزوج 0
2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0
ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط وافراد القوات المسلحة اذا كان زوجها متوفياً او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من
الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيصرف لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام او تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 4

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (135) لسنة
2003.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق