نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية
لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ 1999/10/1.

المادة 2

المادة 2 – تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان
على النحو التالي:
الرتبة علاوة وغلاء
المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
عميد 000 126 000 5 000 131
عقيد 000 109 000 5 000 114
مقدم 000 102 000 5 000 107
رائد 000 93 000 5 000 98
نقيب 000 91 000 5 000 96
ملازم اول 000 84 000 5 000 89
ملازم ثاني 000 79 000 5 000 84
مرشح بالخدمة 000 84 000 5 000 89
وكيل اول 000 78 000 5 000 83
وكيل 000 84 000 5 000 89
رقيب اول 500 80 000 5 500 85
رقيب 750 78 000 5 750 83
عريف 100 75 000 5 100 80
جندي اول 750 73 000 5 750 78
جندي 750 71 000 5 750 76
تلميذ عسكري 000 63 000 – 000 63
( مرشح )
جندي اغرار 000 63 000 – 000 63
تلميذ 000 63 000 – 000 63

المادة 3

المادة 3- يلغى ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (31)
لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه بما في ذلك النظام المعدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان
لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (44) لسنة 1999.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق