نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) م نالدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة
2001) ويعمل به من تاريخ1/1/ 2001.

المادة 2

تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان
على النحو التالي:-
الرتبة علاوة غلاء المعيشةالاضافية علاوة الميدان المجموع
فلس دينار فلس دينار
فلس دينار
عميـــــــــــــــد 000 136 000 5
000 141
عقيـــــــــــــــــد 000 119 000 5
000 124
مقــــــــــــــــدم 000 112 000 5
000 117
رائــــــــــــــــــد 000 103 000 5
000 108
نقيــــــــــــــــب 000 101 000 5
000 106
مـــــلازم اول 000 94 000 5
000 99
مــــلازم ثاني 000 89 000 5
000 94
مرشح بالخدمة 000 94 000 5
000 99
وكيـــــل اول 000 88 000 5
000 93
وكيـــــــــــــــل 000 94 000 5
000 99
رقيــــب اول 500 90 000 5
500 95
رقيــــــــــــــب 750 88 000 5
750 93
عريـــــــــــــف 100 85 000 5
100 90
جنـدي اول 750 83 000 5
750 88
جنــــــــــــدي 750 81 000 5
750 86 \
تلميذ عسكري(مرشح) 000 73 000 – 000
73
جندي اغرار 000 73 000 –
000 73
تلميــــــــــــــــذ 000 73 000 –
000 73

المادة 3

المادة3- يلغى ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية )رقم (69)
لسنة 1999 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق