نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي:

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1979
ويعمل به من تاريخ 1979/1/1.

المادة 2

تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي:

العلاوات الشهرية
علاوة غلاء علاوة
المعيشة الاضافية الميدان المجموع
الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار
فريق اول 000 69 5 000 74
فريق 000 64 5 000 69
لواء 000 57 5 000 62
عميد 000 49 5 000 54
عقيد 000 46 5 000 51
مقدم 000 40 5 000 45
رائد 000 34 5 000 39
نقيب 000 33 5 000 38
ملازم اول 000 27 5 000 32
ملازم 000 23 5 000 28

علاوة غلاء علاوة
المعيشة الاضافية الميدان المجموع
الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار
مرشح بالخدمة 000 29 5 000 34
تلميذ عسكري (مرشح) 000 12 – 000 12
وكيل 000 29 5 000 34
رقيب اول 500 25 5 500 30
رقيب 750 23 5 750 28
عريف 100 21 5 100 26
جندي اول 750 19 5 750 24
جندي 750 18 5 750 23
جندي اغرار 000 12 – 000 12
تلميذ 000 12 – 000 12

المادة 3

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (15) لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق