نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

1-
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة
1976 ) ويعمل به من تاريخ 1-2-1976.

المادة 2

2-
تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي:
الرتبة العلاوات الشهرية
علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
مشير الى ملازم 4 5 9
مرشح بالخدمة 6 5 11
تلميذ عسكري (مرشح) 4 – 4
وكيل 6 5
11
رقيب اول 500 5 5 500 10
رقيب 750 5 5 750 10
عريف 100 5 5 100 10
جندي اول 750 4 5 750 9
جندي 5 5
10
جندي اغرار 6
6
تلميذ 6
6

المادة 3

3- يلغى النظام رقم 16 لسنة 1976 نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق