نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114و120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية) ويعمل به اعتبارا
من 1974/4/1

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي الدوائر والمؤسسات والهيئات
الحكومية ولجنة تنظيم مدينة العقبة غير المشمولين في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية بقرار من مجلس الوزراء
اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وفقا لما يلي:-
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اساسيا مقداره (40) ديناراً شهريا او اقل.
ب- علاوة ومقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يتقاضون راتبا اسياسيا مقداره (41) ديناراً شهريا ولغاية (130)
ديناراً.
جـ- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.

المادة 3

المادة 3 –
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت على مبلغ
(25) دينارًا شهريا، اما اذا نقص ما يتقاضاه على المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز اربعة دنانير
وعلى ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف عن (25) دينارا شهريا:-
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
جـ- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او اجود او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او
المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على اية علاوات او مكافآت او تعويض.
هـ- الموظفون الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة بالنسب المقررة في حالة الاستدعاء او الاستعارة او الانتداب او يتقاضون
نسب هذه الزيادة.

المادة 4

المادة 4 –
على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام والعلاوات التالية:-
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او اي تشريع يحل محله.
جـ- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله.

المادة 5

المادة 5 –
بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم احكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة
دنانير بقرار من مجلس الوزراء واعتبارا من التاريخ الذي يحدده وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين
(2) و(3) من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6-
لا تطبق احكام اية انظمة منحت بموجبها علاوة غلاء معيشة اضافية على الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7 – تلغى الانظمة التالية:-
أ- نظام رقم (42) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار).
ب- نظام رقم (50) لسنة 1970 (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمؤسسة الاسكان).
جـ- نظام رقم (83) لسنة 1970 (نظام علاوات غل

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق