نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات لسنة 1974) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام ، تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وأمانتي العاصمة
والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي:
أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات من أدنى مربوط الدرجة العاشرة حتى أعلى مربوط
الدرجة السابعة.
ب- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين المصنفين الذين يشغلون الدرجات السادسة لغاية الدرجة الخاصة (130) ديناراً.

ج- علاوة مقدارها (7) دنانير للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود الذين لا تتجاوز رواتبهم (130) ديناراً شهرياً.

المادة 3

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت عن
مبلغ (25) ديناراً شهرياً. اما اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنانير
على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) ديناراً شهرياً:
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او أجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم البلدية او الأمانة في الشركات او الدوائر
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي.
هـ- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة
(156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة.

المادة 4

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز الجمع بين العلاوة المنوحة بموجب أحكام هذا النظام والعلاوات
التالية:
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963 او اي تشريع يحل محله.
ج- علاوات الانتقال والسفر التي تمنح بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (45) لسنة 1972 او اي تشريع يحل محله .
د- المكافآت وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي أسواق الخضار.
هـ- المكافآت والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم بأية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن
المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة.

المادة 5

بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع موظفي البلديات المشمولين باحكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة
دنانير وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2،3 من هذا النظام.

المادة 6

يلغى النظام رقم (38) لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق