نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1970 ) ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تطبق على موظفي الخط الحجازي الاردني احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970
واي تشريع يعدله او يحل محله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق