نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظي الحكومة لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من (1) نيسان 1970.

المادة 2

تمنح علاوة غلاء معيشة إضافية شهرية لموظفي الحكومة وفقا للأسس التالية:-
أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين.
ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الأول المصنفين.
ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين وللموظفين بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) ديناراً في الشهر.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الحكومة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة وظائفهم في جدول تشكيلات
الوزارات والدوائر الحكومية المعمول به.

المادة 4

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:-
أ- رئيس الوزراء والوزراء ومن هم في مرتبتهم وأعضاء مجلس الأمة والموظفون المنصوص عليهم في المادة (17) من نظام الخدمة
المدنية رقم 23 لسنة 1966.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية أو قضائية أو اختصاص أو إدارة بما في ذلك علاوات التلفزيون وقسم الأبحاث السياسية
والمراجع بوزارة الثقافة والإعلام.
ج- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيادة المنصوص عليها في
الفقرة (د) من المادة (156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 أو أي من العلاوات المذكورة في الفقرات (ب،د،هـ)
من المادة (4) من هذا النظام.
د- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل أو بدل ضيافة.
ه- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات أو الدوائر أو المؤسسات
أو المجالس أو السلطات أو الهيأت الاستشارية أو اللجان.
و- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية

المادة 5

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوات أو مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات أو بدل تمثيل أو بدل ضيافة الواردة
في المادة (4) من هذا النظام وتؤدى العلاوة الأعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:-
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963.
ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967.
د- علاوات بدل العدوى للممرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي تمنح بقرارات
من مجلس الوزراء.
هـ- العلاوات الطارئة للموظفين العاملين في الأغوار.
و – علاوات موظفي الإذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق