نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1959) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1959/9/1.
المادة 2
تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها:
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينوب عنه.
قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني.
الضابط: كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية سامية كما تشمل لاغراض هذا النظام مرشحي الضباط في سلاح الجو الملكي
الاردني.
السلاح: سلاح الجو الملكي الاردني.
المادة 3
تمنح علاوات سلاح الجو الملكي الفنية او المهنية للضباط الاتي ذكرهم:
أ- مدرب طيران ( طائرات نفائة )
كل من اجتاز التدريب اللازم في معهد طيران رسمي وحصل على شهادة تؤهله للتدريب، تدفع له علاوة طيران شهرية مقدارها
خمسة وثلاثون دينارا.
وتلغى هذه العلاوة أي علاوات طيران أخرى حصل عليها المدرب قبل مسؤوليته الجديدة
ب- طيارو النفاثات
1- كل من انهى التدريب المقرر له كطيار نفاثات سواء اكان ذلك في الاردن ام في الخارج وحصل على شعار جناح الطيران يعطى
علاوة شهرية مقدارها خمسة وعشرين ديناراً.
2- كل من انهى تدريبه باجتياز دورة قتال جوي يعطي علاوة شهرية مقدارها ثلاثون ديناراً.
ج- طيارو الطائرات الاخرى
1- تعطى علاوة مقدارها خمسة عشر دينارا شهريا لكل من انهى التدريب المقرر له كطيار سواء اكان ذلك في الاردن ام في
الخارج وحصل على شعار اجنحة الطيران.
2- تعطى علاوة مقدارها عشرون ديناراً شهريا الى الطيارالاعتيادي (مواصلات) الحائز على شعار اجنحة الطيران بعد ان يتم
تدريبه على نوع الطائرات التي سيتخصص فيها.
3- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهريا الى الطيار الحائز على شهادة مدرب على الطائرات الاعتيادية.
4- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهرياً الى الطيار الحائز على المؤهلات الفنية لقائد طائرة مواصلات (كبتن
أوف – ايراكرافت ).
د- علاوات الضباط المهنيين.
تعطى علاوة مقطوعة مقدارها سته وتسعون ديناراً سنوياً الى الضابط المهني الحائز على الدرجة المهنية الاولى في احدة
المهن التالية:
مراقب رادار ، مراقب جوي ، مصور جوي ، مميز طائرات ، ملاح طائرة
ويشترط في جميع هذه الحالات ان يوصى قائد السلاح باعطاء العلاوة ويوافق القائد العام على صرفها.
المادة 4
يلغى هذا النظام جميع الانظمة المعمول بها سابقاً التي تتعارض مع احكامه.