نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1965/9/1 .

المادة 2

تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية
قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني
الضابط : كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية سامية كما تشمل لاغراض هذا النظام مرشحي الضباط في سلاح الجو الملكي الاردني
السلاح : سلاح الجو الملكي الاردني

المادة 3

تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح وموافقة القائد
العام
أ-
1-الضباط الطيارون
كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار مقاتل او نقل او هيلوكبتر سواء اكان ذلك محلياً ام في الخارج عندما يحصل
على شعار جناح الطيران يعطي علاوة طيران شهرية كما هومبين بادناه
مرشح
ملازم ثاني ( 40 ) ديناراً
ملازم اول
رئيس
رئيس اول ( 45 ) ديناراً
مقدم
عقيد فما فوق ( 35 ) ديناراً
2- كل طبيب طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطبيب طيار سواء كان ذلك محليا ام في الخارج عندما يحصل على شعار جناح
الطيران يعطى علاوة طيران شهرية مقدارها ثلاثون دينارا بغض النظر عن رتبته وتقطع هذه العلاوة عن الطبيب الطيار اذا
تم نقله من سلاح الجو الملكي .
ب-ضباط المراقبة الجوية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مراقبة جوية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطي علاوة مراقبة جوية
مقدارها خمسة عشر دينارا شهرياً
ج- ضباط السيطرة الجوية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط سيطرة جوية سواء اكان ذلك محلياً ام في الخارج يعطي علاوة سيطرة جوية
مقدارها ثمانية عشر دينارا شهريا
د- الضباط الفنيون
كل ضابط احتصل على شهادة الدرجة الاولى في مهنة براد طائرات يعطى علاوة شهرية مقدارها عشرون دينارا شهريا
هـ- ضباط المستودعات الفنية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مستودعات فنية سواء اكان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة مستودعات
فنية مقدارها عشرة دنانير شهرياً
و- يطبق على المهندسين من مختلف المهن ومن حملة الشهادة الجامعية او الدبلوم والذين يعملون في السلاح نظام العلاوات
المعمول به في القوات المسلحة الاردنية

المادة 4

المادة 4- يلغى هذا النظام نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 65 لسنة 1964 واي تشريع سابق الى المدى الذي
تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام
1965/8/31

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق