نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل
الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او
خارجية
ضابط الدفاع الجوي: أ- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات الثانية:-
1- دورة ضباط احداث م.ط
2- دورة واحدة علىالاقل من الدورات التالية:-
أ- دورة صواريخ دفاع جوي تأسيسية.
ب- دورة مدافع جوي رادارية تأسيسة.
ج- دورة قادة سرايا دفاع جوي صواريخ
د- دورة قادة سرايا دفع جوي مدافع رادارية
ه- دورة قادة كتائب دفاع جوي صواريخ
و- دورة قادة كتائب دفاع جوي مدافع رادارية
ب- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة اما مأمور سيطرة نيران درجة اولى او مشغل
رادار درجة أولى.
ضابط فني دفاع جوي: يعتبر ضابط فني دفاع جوي كل من:-
أ- الضابط الذي ينقل من سلاح الجو الملكي الاردني الى هذه الوحدة وكانت مهنته اما ضابط فني صواريخ او ضابط فني
طيران.
ب- الضابط الذي كانت مهنته في الدفاع الجوي الميداني احدى المهن التالية بدرجة صنف اول قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-
1- فني كهربائي ارضي
2- فني لاسلكي
3- فني رادار ارضي
4- فني مكيفات هواء
5- فني مختبرات الكترونية
6- فني حاسبة الكترونية
7- فني صواريخ
8- فني اجهزة ميكانيكية
ج- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-
1- براد صواريخ
2- بارد رادار ارضي
3- براد لاسلكي ارضي
4- براد اجهزة ميكانيكية
5- براد مختبرات الكترونية
6- براد مكيفات هواء

المادة 3

المادة 3- تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:-
أ- ضابط سيطرة
ملازم 40 دينار
ملازم اول 45 دينار
نقيب 50 دنيار
رائد 60 دينار
مقدم فما فوق 70 دينار
ب- ضابط دفاع جوي ميداني:-
ملازم 20 دينار
ملازم اول 25 دينار
نقيب 30 دينار
رائد 35 دينار
مقدم فما فوق 40 دينار
ج- ضابط فني دفاع جوي:-
ملازم 45 دينار
ملازم اول 50 دينار
نقيب 55 دينار
رائد فما فوق 60 دينار

المادة 4

المادة4- تصرف العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شواغر في المهن المعينة في الموازنة المقررة.

المادة 5

المادة5- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج الدفاع الجوي الميداني
تقتضيها مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.

المادة 6

المادة6- لا يجوز الجمع بين علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني المبينة في هذا النظام واي علاوات اخرى منصوص عليها
في اي تشريع آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة كلية الاركان.

المادة 7

المادة7- توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي
الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 8

المادة 8- أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:-
1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني
2- ضابط من مديرية شؤون الضباط
3- ضابط من مديرية القضاء العسكري
ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق