نظام علاوات الميدان

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لسنة 1938) ويعمل به من 1 اغسطس 1938.

المادة 2

2- تمنح علاوات ميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان.

المادة 3

3- تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعي. كذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا
تتجاوز يومين من ايام العطلة الرسمية والاجازة او التغيب بسبب مرض.

المادة 4

4- تمنح علاوات الميدان للموظفين الذين ينقلون بصورة مؤقتة من الميدان الى دوائر التسجيل في الملحقات.

المادة 5

5- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس.

المادة 6

6- موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز دائرة الاراضي والمساحة او خارج امارة شرق الاردن يمنحون مياومة
بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر.

المادة 7

7- لمدير الاراضي ان يأمر بعدم دفع علاوة ميدان لاي موظف عن اية مدة يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او وقوع بطء
فيه او سلوك الموظف سلوكا مضراً بالمصلحة.

المادة 8

8- ان معدل علاوات الميدان هو كما يلي يوميا:-
موظفو الدرجتين الاولى والثانية 300 مل.
موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 200 مل.
موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 140مل.
موظفو الدرجة السابعة والثامنة 90 مل.
موظفو الدرجة التاسعة والعاشرة 60 مل.
المساحون من الدرجة التاسعة المترأسون فرقا في الميدان يتقاضون 90 ملا يوميا.

المادة 9

9- الغي نظام علاوات الميدان المنشور في العدد 244 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 كانون الاول سنة 1929 والنظام الملحق
لنظام علاوات الميدان لسنة 1933 المنشور في العدد 407 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1933.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق