نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان.

المادة 3

تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية وكذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا
تتجاوز يومين اثنين من ايام العطل الرسمية والاجازات السنوية أو المرضية.

المادة 4

تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 5

موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز السلطة في عمان او مخارج المملكة الأردنية الهاشمية يتقاضون علاوات
بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 6

لمدير عام سلطة المياه المركزية أو من يقوم مقامه ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي موظف عن أية مدة يراها ماسبة
وذلك بسبب رداءة العمل أو وقوع بطء فيه أو سلوك الموظف سلوكاً مضراً بالصحة.

المادة 7

معدلا علاوات الميدان لكل موظف يوميا كما يلي:
فلس
1- موظفو الدرجتين الأولى والثانية 500
2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450
3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400
4- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 300
5- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة 200
اما رؤساء الفرق والمساحون من الدرجتين السابعة والثامنة الذين يترأسون فرقا في الميدان فيتقاضى كل منهم (400) فلس
يومياً.

المادة 8

موظفو سلطة المياه المركزية في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية ما عدا قياسي المساحة وفرق الحفارات
يتقاضون علاوات ميدان وفقاً للمادة (7) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين أي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة
رواتبهم الشهرية.

المادة 9

يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في الاغوار (100) فلس يومياً علاوة على المقادير المعينة في المادة (7) من هذا
النظام وذلك خلال المدة التي تبتدئ في بداية شهر أيار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق