نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم
في الميدان.

المادة 3

المادة 3- تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية وكذلك تؤدى هذه العلاوات
عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام العطلة الرسمية والاجازة المرضية.

المادة 4

المادة 4- تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ينقلون بصورة مؤقتة من الميدان الى دوائر الاشغال العامة في الملحقات
الاولية.

المادة 5

المادة 5- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 6

المادة 6- يتقاضى موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز الادارة في عمان او خارج المملكة الاردنية الهاشمية
علاوات بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 7

المادة 7- لوزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لأي موظف عن اية مدة يراها مناسبة
وذلك بسبب رداءة العمل او وقوع بطء فيه او سلوك الموظف سلوكا مضرا بالمصلحة.

المادة 8

المادة 8- يكون معدل علاوات الميدان لكل موظف كما يلي:-
أ- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة (250) فلسا يوميا.
ب- موظفو الدرجة الثامنة حتى الخامسة (350) فلسا يوميا.
ج- موظفو الدرجة الرابعة فما فوق (500) فلسا يوميا.

المادة 9

المادة 9- يتقاضى كل من رئيس الفرقة والمساحين من الدرجتين السابعة والسادسة فما فوق المترأسون فرقا في الميدان (500)
فلس يوميا.

المادة 10

المادة 10- يتقاضى كل من مهندس التنفيذ والمراقب العام للمشروع من الدرجات السابعة فما فوق والمترأسون مشاريع في الميدان
(400) فلس يوميا طيلة مدة عمله في الميدان.

المادة 11

المادة 11- يتقاضى موظفو قسم الطرق في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية علاوات ميدان وفقا للمواد (8
و 9 و 10) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين اي تكون مقدار علاوة الميدان بنسبة رواتبهم الشهرية.

المادة 12

المادة 12- تسري احكام هذا النظام على موظفي قسم الطرق فقط وعلى مهندسي لوائي الكرك ومعان.

المادة 13

المادة 13- يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار والالوية الجنوبية (100) فلس يوميا علاوة على المقادير
المعينة في المواد (8 و 9 و10) من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدىء في بداية شهر ايار وتنتهي بنهاية شهر ايلول
من كل سنة.

المادة 14

المادة 14- تدفع النفقات المتحققة من تطبيق هذا النظام من مخصصات المشاريع والدراسات الفنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق