نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي

المادة 1

1 -يستعاض عن قرار علاوات الميدان الصادر في 19 شباط سنه 1928 المنشور في العدد (183) من الجريدة الرسمية الصادرة
في 10اذار سنة 1928بما ياتي:
يومياً
300 ملا موظفو الدرجة الاولى والثانية
200 موظفو الدرجة الثالثة والرابعة
140 موظفو الدرجة الخامسة والسادسة
90 موظفو الدرجة السابعة والثامنة
60 موظفو الدرجة التاسعة
40 موظفو الدرجة العاشرة

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من 1 كانون اول سنة 1929 اما في الاحوال التي يوجد فيها موظفون من الدرجة الاولى والثانية قانه
يعمل به من 1 نيسان 1929

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق