نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944

المادة 1

يسمى هذا النظام (ذيل للمادة الثانية من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944).

المادة 2

يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في وادي الاردن علاوات الميدان التالية خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الاول
من شهر ما يس واليوم الثلاثين من شهر ايلول في كل سنة:-
موظفو الدجتين (الاولى والثانية) 400 مل يوميا.
= = (الثالثة والرابعة) 350 ملا =
= = (الخامسة والسادسة) 300 ملا =
= = (السابعة والثامنة) 250 ملا =
= = (التاسعة والعاشرة) 250 = =

المادة 3

يتقاضى موظفو قسم الري في الميدان غير المصنفين علاوات ميدان وفق الجدول المذكور أعلاة وكما لو كانوا موظفين مصنفين
اي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة روابتهم الشهرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق