نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة/ صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او أية دائرة تابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص
) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين اوانظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول
تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين ( حسب نظام الخدمة المدنية
وانظمة الموظفين للدوائر الاخرى ) برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات.
العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب ان يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة
او أي من مراكزها ، كمشاريع الانشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر واعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة 3

المادة 3- يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون
تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج ، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي ، وموظفو
البيطرة المؤقتون ، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية .

المادة 4

المادة 4- أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني
ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات
والالوية ويكون عمله الدائم في الميدان.
2- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني او متابعة المشاريع بشكل مستمر.
3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والالوية
بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين بموجب نظام الخدمة
المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.
ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة
عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية وعن الايام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس واما في الحالتين المنصوص عليهما
في البندين (2) و (3) منها فتصرف العلاوة عن الايام التي يتم العمل فيها فقط.

المادة 5

المادة 5- أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:-
1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا
ويكون احد موظفي الدرجة الاولى او الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.
2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل
عن (250) دينارا او يكون احد موظفي الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.
3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل
عن 150 دينارا او يكون احد موظفي الدرجة السادسة او السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.
4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (90) دينارا او يكون احد موظفي
الدرجة الثامنة او التاسعة او العاشرة.
ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة( 4) من هذا النظام مبلغ
اضافي بنسبة (25% ) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الايام التي يبيت فيها في المشروع.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما
لا يزيد عن (50% ) منها.
اذا كان مستحقوها يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.

المادة 6

المادة 6- للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او
لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع او التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع او
الدوام فيه.

المادة 7

المادة 7- ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة ان لا يقل عن ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 8

المادة 8-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او
علاوات السفر ( المياومات).
ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك وجوده في دوره
او بعثة او في اجازة عادية.

المادة 9

المادة 9- يلغى ( نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978 ) وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق