نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد والذي
لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين
عند تعيين مثل ذلك الموظف.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم.
أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك).
ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن
خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة.
د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس
سنوات في مزاولة اعمال المساحة.
هـ-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر
او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص
عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام المادة الثالثة علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها 30%
من الراتب الاساسي.

المادة 5

المادة 5- تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون
مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء
المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات
الميدان الموحد رقم 99 لسنة 1973 ونظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 او اية تشريعات تحل محلها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق