نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الامين: أمين العاصمة او أمين القدس0
البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية أخرى0
المجلس: مجلس البلدية0
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة(5) من هذا النظام0
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف الغير مصنف او الموظف بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او أي تشريع آخر يحل محله.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي البلديات العاملين فعليا في حقول اختصاصهم:-
أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية(البوليتكنك).
ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) واكمل دورة تدريبية وامضى فترة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة هذه المهنة .
د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة أعمال المساحة .
هـ- الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغريتمات او البلانومتر
او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة اضافة اية مهنة اخرى يرى ضرورة شمولها باحكام هذا
النظام.

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة(6) من هذا النظام للجنة بناء على طلب الامين او رئيس البلدية وتنسيب المجلس ان تمنح
الموظف المشمول باحكام المادة(3) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها (30% ) من الراتب الاساسي.

المادة 5

المادة 5- تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعضوية مندوب دائرة الاراضي والمساحة ومندوب عن البلدية المختصة تكون مهمتها النظر في الطلبات المرفوعة اليها وتدقيقها واقرار منح العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام ، على ان تقترن قراراتها بمصادقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء المكآفات وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار او المكآفات والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم باية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من الجهات المختصة. وكذلك العلاوات الممنوحة بموجب الانظمة التالية:-
أ- نظام علاوات الميدان الموحد رقم(99) لسنة 1973.
ب- نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963.
ج- نظام علاوات الانتقال والسفر رقم(46) لسنة 1972.
د- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات رقم(20) لسنة 1974.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق