نظام علاوات المهن الطبية المساعدة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام علاوات المهن الطبية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
اللجنة: اللجنة المؤلفة بموجب احكام المادة 6 من هذا النظام.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما
لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غيرالمصنف او الموظف بعقد الذي لا
يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان يستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين
عند تعيين مثل ذلك الموظف

المادة 3

المادة 3- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة لاغراض هذا النظام.
فني/ مساعد فني مختبرات.
مساعد صيدلي
مساعد فني اسنان.
مساعد ممرض/ ممرض تحت التدريب
مساعد فني اشعة / نظائر مشعة
فني/ مساعد فني معالجة حكمية.
مساعد فني تخدير
مساعد فني احصاء صحي وحيوي
مراقب صحي
فني تغذية
فني صيانة اجهزة طبية
فني تشغيل اجهزة طبية
فني اطراف صناعية
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إضافة أية مهنة طبية مساعدة أخرى الى المهن الواردة في الفقرة( أ) من هذه المادة.

المادة 4

المادة 4- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف المعين في احدى وظائف المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة(
3) من هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للوزارة ويمارس مهام تلك المهنة علاوة وفق الاسس التالية:-
أ- الجامعي الحاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل اختصاصه 30% من الراتب الاساسي.
ب- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها 30% من الراتب الاساسي.
ج- خريج معاهد المهن الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها( 25%) من الراتب الاساسي.
د- خريج معاهد الطبية المساعدة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعدالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها( 20%) من الراتب الاساسي.
هـ- خريج مدارس مساعدات الممرضات( 20%) من الراتب الاساسي.
و- من أمضى في ممارسة احدى المهن الطبية المساعدة في الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات( 20% )من الراتب الاساسي.

المادة 5

المادة 5- أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائليه وعلاوة غلاء
المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب وعلاوة بدل العدوى وعلاوة مركز التأهيل.

المادة 6

المادة 6- تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة ومدير الدائرة المختصه مهمتها تنسيب
صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام او حجبها عنهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق