نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية:
1- قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها.
2- تنظيم المستندات والسجلات المالية
3- تدقيق المستندات والوثائق المالية
ب – موظف ديوان المحاسبة الذي يعمل في مراقبة وتدقيق المستندات والسجلات المالية.
ج- منظم الموازنه في دائرة الموازنة العامة وتشمل مساعد المدير ورؤساء المنظمين.
الراتب الاساسي : الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او
الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير
المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان
تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.
اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام.
الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية التي تدخل وظيفة المحاسب ضمن تشكيلاتها ويعمل
في ادارتها المالية.

المادة 3

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب
الاساسي لكل من:-
أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة.
ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة
في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة.
ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة
لمدة لا تقل عن سنتين.
د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 4

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.

المادة 5

تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين
المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا.
ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية علاوة فنية او ادارية او قضائية او اجور مساعي
او اية علاوة اخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جزءاً من الراتب باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية والاضافية وعلاوات
الانتقال والسفر والميدان.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق