نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1972) ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
القائدالعام: تعني القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك.
قائد السلاح: تعني قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه او من يفوض اليه صلاحية بموجب هذ النظام.
سلاح الجو: تعني سلاح الجو الملكي الاردني.
اسلحة الجو: تعني اي سلاح جو في العالم ويشمل ذلك سلاح الجو الملكي الاردني.
الطيار تحت التدريب: تعني الضابط الذي انهى التدريب التأسيسي المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.
الطيار: تعني الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة بأحد اسلحة الجو او بأي مهنة طيران معترف به من قبل
سلاح الجو.
المدرب: تعني الضابط الطيار الذي اجتاز بنجاح دورة مدرب طيران.
العمليات: تعني اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء أكانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او خارجها.
اعمال الطيران: تعني من لحظة دخول الطيار الى الطائرة بقصد قيامه بمهمة مقررة وحتى لحظة خروجه من الطائرة بعد انتهائه
من تلك المهمة.
ضابط فني طيران: أ- الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.
ب- الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد سلاح الجو في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.
ضابط هندسة الطيران: الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته
عن درجة المهندس.
ضابط سيطرة جوية: الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة سيطرة جوية في
احد اسلحة الجو في الداخل او الخارج على ان يكون قد سبقها تدريب عملي في سلاح الجو. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل
الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجةاولى شريطة اجتيازه دورة سيطرة جوية في احد اسلحةالجو.
ضابط مراقبة جوية: الضابط الحائزعلى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة مراقبة جوية في
احد اسلحة الجو في الداخل او الخارج على ان يكون قد سبقها تدريب عملي في سلاح الجو. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل
الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة كاتب مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة مراقبة جويةفي احد اسلحة الجو.
ضابط مراقبة بالنظر: الضابط الذي انهى بنجاح دورة مراقبة النظر في احد اسلحة الجو.
ضابط تزويد فني: أ- الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني في احد اسلحة الجو.
ب- الضابط المصنف في مهنة ضابط مستودعات فنية ويتقاضى هذه العلاوة بموجب النظام رقم 101 لسنة 1965 شريطة ان يجتاز
بالاضافة لذلك فحص ضباط التزويد الفني في سلاح الجو.
ج- الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني طيران او تزويد فني طيران شريطة اجتياز فحص ضباط التزويد الفني
في سلاح الجو.
ضابط مبرمج: الضابط الجامعي الذي انهى بنجاح دورة مبرمج على الحاسبة الالكترونية.
ضابط محلل انظمة الكترونية: الضابط الجامعي الحائز على الشهادة الجامعية في مهنة الهندسة من جامعة او كلية معترف بها
من نقابة اصحاب المهن الهندسية حسب اختصاصه.
ضابط صيانة جوي: هو ضابط هندسة الطيران او ضابط فني طيران المعين لمرافقة الطائرات لصيانتها واصلاحها اثناء رحلاتها
الجوية.
ضابط خبير ومحلل صورجوية: الضابط الذي انهى بنجاح دورة خبير ومحلل صورة جوية في احد اسلحة الجو وحامل شهادة التوجيهي
وان لا تقل الدورة التي يشترك فيها عن ستة اشهر متتالية في احدى القواعد الجوية الخارجية.
ملاح جوي الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية للملاحة الجوية المقررة باحد اسلحة الجو او في اي معهد تدريبي
معترف به من قبل سلاح الجو الملكي الاردني.
ضابط دفاع جوي/ صواريخ: 1- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات التالية:-
أ- دورة ضباط احداث م.ط
ب- دورة ضباط صواريخ هوك
2- الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم واجتاز دورة الوكلاء التأسيسية للدفاع لجوي/ صواريخ بنجاح وكانت
مهنته السابقة مأمور سيطرة نيران او ميكانيكي قاذف صواريخ.
ضابط فني/ صواريخ الضابط الحائظ على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط.
أ- براد صواريخ
ب- براد رادار ارضي
ج- براد لاسلكي ارضي
د- براد اجهزة ميكانيكية
هـ- براد مختبرات الكترونية
و- براد مكيفات هواء
ضابط رصد جوي: 1- الضابط الذي انهى بنجاح دورة رصد جوي بأحد اسلحة الجو.
2- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة راصد جوي درجة اولى شريطة اشتراكه بدورة
رصد جوي بأحد اسلحة الجو واجتيازها بنجاح.

المادة 3

المادة 3:
تصرف العلاوات الشهرية التالية للضباط الطيارين:
أ- طيار مقاتل
طيار تحت التدريب 65 دينارا
ملازم 75 دينارا
ملازم اول 85 دينارا
نقيب 95 دينارا
رائد 110 دنانير
مقدم فما فوق 120 دينارا
ب- طيار مواصلات:
طيار تحت التدريب 60 دينارا
ملازم 65 دينارا
ملازم اول 75 دينارا
نقيب 85 دينارا
رائد 95 دينارا
مقدم فما فوق 110 دينارا

المادة 4

المادة 4:
تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:
أ- ضابط هندسة الطيران:
ملازم 46 دينارا
ملازم اول 48 دينارا
نقيب 56 دينارا
رائد 65 دينار
مقدم 70 دينارا
عقيد 75 دينارا
عميد فما فوق 80 دينارا
ب- ضابط فني طيران:
ملازم 35 دينارا
ملازم اول 40 دينارا
نقيب 45 دينارا
رائد فما فوق 50 دينارا
جـ- ضابط السيطرة الجوية:
ملازم وملازم اول 40 دينارا
نقيب فما فوق 50 دينارا
د- ضابط المراقبة الجوية:
ملازم وملازم اول ونقيب 35 دينارا
رائد فما فوق 50 دينارا
هـ- ضابط مراقبة بالنظر:
جميع الرتب 7.500 دينار
و- ضابط خبير ومحلل صور جوية
جميع الرتب 15 ديناراً
ز- ضابط تزويد فني:
ملازم وملازم اول20 دينارا
نقيب فما فوق30 دينارا
ح- محلل انظمة الكترونية (مهندس)
ملازم 60 دينار 64 دينارا شهريا (بزيادة دينار سنويا).
ملازم اول 62 70 ديناراً شهريا (بزيادة دينارين سنويا).
نقيب 72 80 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا).
رائد 90 98 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا).
مقدم 110 120 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا).
عقيد فما فوق 120 دينارا شهريا.
ط- ضابط مبرمج
ملازم 46 دينارا
ملازم اول 48 دينارا
نقيب 56 دينارا
رائد 65 دينارا
مقدم فما فوق 70 دينارا
ى- ملاح جوي
ملازم 40 دينارا
ملازم اول 50 دينارا
نقيب 60 دينارا
رائد فما فوق 75 دينارا
ك- ضابط دفاع جوي/ صواريخ:
ملازم وملازم اول 20 دينارا
نقيب فما فوق 30 دينارا
ل- ضابط فني/ صواريخ:
ملازم 35 دينارا
ملازم اول 40 دينارا
نقيب 45 دينارا
رائد فما فوق 50 دينارا
م- ضابط رصد جوي:
ملازم وملازم اول ونقيب 15 ديناراً
تصرف هذه العلاوة بعد ستة اشهر على تحويل الضابط الى صنف
راصد جوي.
رائد فما فوق 20 ديناراً

المادة 5

المادة 5- علاوات الاختصاص:
أ- تصرف للمدرب علاوة اختصاص مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لعلاوة الطيران المبينة بالمادة الثالثة من هذا
النظام شريطة مزاولة التدريب.
ب- تصرف لضابط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية واختصاص المستحقة
المنصوص عليها في المادة (4) والمادة (5) من هذا النظام.
ج- تصرف للضابط المهندس محلل انظمة الكترونية علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة
الفنيةالمبينة بالمادة الرابعة (ح) من هذا النظامِ.
1) علاوة الصنف الاول 60 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او ماجستير مع 10 سنوات
ممارسة بعد التخرج او 15 عام ممارسة بعد التخرج.
2) علاوة الصنف الثاني 40 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره او ماجستير مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او 10 سنوات
ممارسة بعد التخرج.
3) علاوةالصنف الثالث 20 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة ماجستير او 5 سنوات ممارسة بعد التخرج.
د- تصرف لضابط هندسة الطيران علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة الفنية المبينة بالمادة
الرابعة (أ) من هذا النظام.
1) علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج.
2) علاوة الصنف الثاني 30 دينارا: تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
3) علاوة الصنف الثالث 15 دينارا: تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
هـ- تصرف للضابط المبرمج علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوةالفنية المبينة بالمادة
الرابعة فقرة (ط) من هذا النظام:
1- علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج.
2- علاوة الصنف الثاني 30 دينارا تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
3- علاوة الصنف الثالث 15 دينارا تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.

المادة 6

المادة 6- منح علاوة الطيران والاختصاص:
يستمر صرف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام لكل طيار عند
توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.

المادة 7

المادة 7- تخفيض علاوةالطيران والاختصاص:
تخفض علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف
عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح للخدمة في مجالات اخرى غيرالطيران.
أ- 70% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانيةاستيعابه للارتفاع لمستوى طيران اعلى حسب متطلبات
سلاح الجو بالرغم من تدريبه.
ب- 60% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادةالخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقةالصحية للطيران لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه.
ج- 50% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاها الطيار عند توقيفه بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته اثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران.
د- 35% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته اثناء قيامه باعمال الطيران باستثناء
العمليات.

المادة 8

المادة 8- توقيف علاو الطيران والاختصاص:-
توقف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادةالثالثة والخامسة من هذا النظام كما يلي بموافقة القائد العام
او من ينيبه وبتوصية من قائد سلاح الجو:-
أ- كل طيار يتقاعس عن القيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحيةلاعمال الطيران وأدى تقاعسه
هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- كل طيار تثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر
وتعليمات الطيران او الانظمة والقوانين المرعية داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
ج- توقف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما معا
او اي نسبة منهما في حالة عدم لياقةالطيار البدنيةالمقررة في سلاح الجو ويعاد صرف هاتين العلاوتين في حالة اجتياز
فحص اللياقةالمقرر.

المادة 9

المادة 9- المخالفات والاجراءات التأديبية:-
أ- في حالةارتكاب الطيار مخالفة طيران يقوم قائد سلاح الجو باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت للقائد العام أو
من ينيبه ايقاف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما
لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- في حالة ارتكاب ضباط المهن الفنية لمخالفة فنية يأمر قائد سلاح الجو باجراء التحقيق وفي حالة الثبوت يحق له ايقاف
العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما لمدة
لا تزيد على ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 10

المادة 10-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة يتقاضاها الطيارون او ضباط المهن الفنية او اي ضابط آخر يموجب هذا النظام مع
اية علاوة اخرى ينص عليها اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة المنصب وعلاوة خريجي كلية الاركان، اذ يجوز
الجمع بينها وبين العلاوات المحددة بهذا النظام.
ب- لا يجوز الجمع بين علاوتي الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة الفقرة (أ) من هذا
النظام وبين علاوة ضباط المهن الفنية والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الرابعة والمادة الخامسة الفقرة (ب) والفقرة
(د) من هذا النظام وانما يتقاضى العلاوة الاعلى.

المادة 11

المادة 11- في جميع الحالات تدفع العلاوة المبينة في هذا النظام عند وجود الشاغر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة.

المادة 12

المادة 12- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- اذا وجد اي خلاف في تطبيق هذا النظام فتشكل لجنة من ضباط فرعي السكرتير العسكري والمستشار الحقوقي والوحدة
المعنية لاعطاء قرارها بالموضوع وعرضه على لجنة الضباط ورفعه للقائد العام او من ينيبه لتصديقه ويعتبر هذا القرار
قطعيا بعد التصديق.

المادة 14

المادة 14- يلغي هذا النظام نظام علاوات سلاح الجو رقم 101 لسنة 1965 أو أي نظام آخر يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق