نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1978)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.
قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه.
سلاح الجو : سلاح الجو الملكي الاردني.
اسلحة الجو : اي سلاح جو في العالم.
الطيار تحت التدريب : الضابط الذي انهى التدريب المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.
الطيار : الضابط الذي انهى بنجاح مرحلة التدريب المقرر بأحد اسلحة الجو بعد حصوله على جناح الطيران.
العمليات : اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء كانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية
الهاشمية او خارجها.
اعمال الطيران : المهام والواجبات التي يقوم بها الطيار من لحظة دخوله الطائرة للقيام بمهمة مقررة وحتى لحظة
خروجه منها بعد انتهائه من تلك المهمة
ضابط فني طيران : الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد السلاح في احد اختصاصات
سلاح الجو الفنية / او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح
الجو الفنية.
ضابط هندسة الطيران:الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته
عن درجة المهندس.
ضابط سيطرة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح
دورة سيطرة جوية باحد اسلحة الجو /او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع
جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية بأحد اسلحة الجو.
ضابط مراقبة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى
بنجاح دورة مراقبة جوية باحد اسلحة /الجو/ او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة
مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط مراقبة جوية باحد اسلحة الجو.
ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني باحد اسلحة الجو /او. الضابط الذي حصل على الدرجة
الاولى في مهنة خازن فني طيران شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفني باحد اسلحة الجو
ضابط مكتبات فنية : الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة كاتب فني طيران درجة اولى
شريطة اجتيازه الفحص المهني المقرر لضابط مكتبات فنية باحد اسلحة الجو.
ملاح جوي : الضابط الذي انهى بنجاح الدورة المقررة للملاحة الجوية باحد اسلحة الجو.
ضابط مبرمج : الضابط الحائز على شهادة جامعية معترف بها وانهى بنجاح دورة مبرمج على الحاسبة الالكترونية

ضابط محلل انظمة الكترونية: الضابط الحائز على شهادة جامعية في مهنة الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من نقابة
اصحاب المهن الهندسية حسب اختصاصه.
ضابط صيانة جوي : ضابط هندسة الطيران او ضابط فني طيران المعين لمرافقة الطائرات لصيانتها واصلاحها اثناء
رحلاتها الجوية.
ضابط خبير ومحلل صور جوية: الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها
وانهى بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو / او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وانهى
بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو.
ضابط دفاع جوي / صواريخ: الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات التالية:-
أ- دورة ضباط احداث م ط
ب- دورة ضباط صواريخ هوك
ضابط فني صواريخ 1- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-
أ- براد صواريخ.
ب- براد رادار ارضي.
ج- براد لاسلكي ارضي.
د- بارد اجهزة ميكانيكية.
هـ- براد مختبرات الكترونية.
و- براد مكيفات هواء.
2- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورة الفنية المقرة لهذه المهنة في اي مهعد فني معترف به من قبل سلاح الجو.
ضابط استطلاع جوي:الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) أو ما يعادلها وأنهى بنجاح دورة استطلاع جوي
بأحد أسلحة الجو.
ضابط مسيطر طائرات مسيرة:الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) أو ما يعادله وأنهى بنجاح دورة مسيطر
طائرات مسيرة بأحد أسلحة الجو.

ضابط دفاع جوي/ جو: الضابط الذي اجتاز بنجاح دورة ضباط احداث م. ط أو دورة ضباط صواريخ هوك، أو الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم واجتاز بنجاح أيا من الدورتين المشار اليهما سابقا شريطة أن تكون مهنته السابقة مأمور سيطرة نيران أو مدفعيا.

المادة 3

تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين.
أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :-
طيار تحت التدريب 185 ديناراً
ملازم 255% من الراتب الأساسي
ملازم أول 240% من الراتب الاساسي
نقيب 250% من الراتب الاساسي
رائد 250% من الراتب الاساسي
مقدم 250% من الراتب الاساسي
عقيد 230% من الراتب الاساسي
عميد 200% من الراتب الاساسي
لواء 185% من الراتب الاساسي

ب-تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :-
ملازم أول 135 ديناراً
نقيب 190 ديناراً
رائد 240 ديناراً
مقدم 290 ديناراً
عقيد 330 ديناراً
عميد 310 دنانير
لواء 360 ديناراً

ج- تصرف علاوة خطر للضابط الطيار كما يلي :-
1-طيار مقاتل 395 ديناراً لجميع الرتب
2-طيار عامودي 365 ديناراً لجميع الرتب
3-طيار مواصلات 345 ديناراً لجميع الرتب
4- طيار عمليات خاصة :-
– طيار تحت التدريب 180 دينارا
– ملازم ولغاية عقيد 245 دينارا
– عميد فأعلى 165 دينارا

د- تصرف علاوة خطر للملاح الجوي بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات 0

المادة 4

تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:-

أ- ضباط هندسة الطيران

    ملازم

   46   دينارا

   ملازم اول

    48  دينارا

    نقيب

    56 دينارا

     رائد

   65 دينارا

     مقدم

    70 دينارا

    عقيد

    75 دينارا

  عميد فما فوق

    80 دينارا

ويمنح ضباط هندسة الطيران بالاضافة الى العلاوة الفنية اعلاه علاوة الاختصاص لضباط الهندسة الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970 (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله

ب. ضابط فني طيران :

ملازم

85 دينارا

ملازم اول

95 دينارا

نقيب

105 دنانير

رائد فأعلى

115 دينارا

  ج. ضابط سيطرة جوية:

مرشح

  88 دينارا

ملازم

127 دينارا

ملازم اول

  134   دينارا 

نقيب

  149   دينارا

رائد ومقدم

  170 دينارا

عقيد

  193 دينارا

عميد فأعلى

  333 دينارا 

د- ضابط مراقبة جوية :

  مرشح

  88 دينارا

ملازم

127 دينارا

ملازم اول

  134   دينارا 

نقيب

  149   دينارا

رائد ومقدم

  170 دينارا

عقيد

  193 دينارا

عميد فأعلى

  333 دينارا 

هـ. ضابط خبير ومحلل صور جوية:

مرشح

33 دينارا

ملازم

64  دينارا

ملازم اول

80  دينارا

نقيب

89  دينارا

رائد

102  دينارا

مقدم

113  دينارا

عقيد فأعلى

151  دينارا

    و. ضابط تزويد فني :

 

مرشح

33  دينارا

ملازم

64  دينارا

ملازم اول

80  دينارا

نقيب

89  دينارا

رائد

102  دينارا

مقدم

113  دينارا

عقيد

151  دينارا

عميد فأعلى

238  دينارا

ز . ملاح جوي :

 

مرشح

77  دينارا

ملازم

189  دينارا

ملازم اول

  194  دينارا

نقيب

  204  دنانير

رائد

219  دينارا

مقدم

232  دينارا

عقيد فأعلى

293  دينارا

ح- ضابط مبرمج

ملازم

46   ديناراً

ملازم اول

48

نقيب

56

رائد

65

مقدم فما فوق

70

 

ط- ضابط دفاع جوي/ صواريخ

ملازم

20 ديناراً

ملازم اول

25

نقيب

30

رائد

35

مقدم فما فوق

40

ي. ضابط فني / صواريخ:

ملازم

  85  دينارا

ملازم اول

95  دينارا

نقيب

105  دنانير

رائد فأعلى

  115  دينارا

 

ك- ضابط مكتبات فنية:

ملازم وملازم اول

15 دينارا

نقيب فما فوق

20 دنيارا

   

ل. ضابط رصد جوي :

  –  ملازم

20 دينارا

–  ملازم اول

25 دينارا

–  نقيب

30 دينارا

–  رائد

35 دينارا

–  مقدم فما فوق

40 دينارا

م- ضابط استطلاع جوي :

مرشح

33 دينارا

ملازم

64 دينارا

ملازم أول

80 دينارا

نقيب

89 دينارا

رائد

102 دينارا

مقدم

113 دينارا

عقيد فأعلى

151 دينارا

   

ويمنح ضباط الاستطلاع الجوي , بالاضافة الى العلاوة الفنية أعلاه , علاوة خطر بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات .

ن- ضابط مسيطر طائرات مسيرة :

مرشح

88 دينارا

ملازم

127 دينارا

ملازم أول

134 دينارا

نقيب

149 دينارا

رائد ومقدم

170 دينارا

عقيد

193 دينارا

عميد فأعلى

333 دينارا

  تصرف هذه العلاوة بعد ستة اشهر على تحويل الضابط الى صنف راصد جوي .

س- ضباط دفاع جوي/ جو:-

 ملازم أول 

 60 ديناراً 

 نقيب

70 ديناراً

رائد

80 ديناراً

مقدم

70 ديناراً

يجوز الجمع بين هذه العلاوة وعلاوة الشهادة الجامعية وذلك على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص
الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما
طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله.

المادة 6

المادة 6- تصرف لضباط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهريا بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية وعلاوة
اختصاص المستحقة بموجب احكام هذا النظام:-

المادة 7

المادة 7- يستمر صرف علاوة الطيران المقررة في هذا النظام لكل طيار عند توفقه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية
الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.

المادة 8

المادة 8- تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة
ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك
العلاوة بالنسبة التالية:-
أ- 30 % من اخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانية
استيعابه للارتفاع لمستوى طيران أعلى حسب متطلبات سلاح الجو بالرغم من تدريبه.
ب- 40% من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران
لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه.
ج- 50 %من آخر علاوة الطيران لاصابته بمرض التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة
الصحية للطيران او لاصابته أثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران.
د- 65%من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران
لاصابته اثناء قيامه بأعمال الطيران باستثناء العمليات.

المادة 9

المادة 9- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط
طيار في الحالات التالية:-
أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحية لاعمال الطيران وادى تقاعسه
هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- اذا ثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر وتعليمات
الطيران والانظمة والقوانين المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
ج- اذا ثبت عدم لياقة الطيار البدنية المقررة في سلاح الجو وفي هذه الحالة يمكن وقف نسبة من العلاوة على ان يعاد
صرف العلاوة كاملة في حالة اجتيازه فحص اللياقة المقرر في سلاح الجو.

المادة 10

المادة10- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام لمدة لا
تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت ارتكاب الطيار مخالفة طيران بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه
القانون.

المادة 11

المادة 11- توقف علاوات ضباط المهن الفنية بقرار من قائد السلاح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت رتكاب الضابط
مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 12

أ- في جميع الحالات تدفع العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شاعر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة لسلاح
الجو او في لواء طيران العمليات الخاصة.
ب- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج سلاح الجو الملكي تقتضيها
مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.

المادة 13

المادة 13- لا يجوزالجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الطيارون وضباط المهن الفنية لسلاح الجو بموجب هذا النظام وايةعلاوات
اخرى ينص عليه اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز الجمع بين علاوات الطيران وبين علاوات ضباط المهن الفنية المبينة في هذا النظام، وانما يتقاضى
الضابط العلاوة الاعلى.

المادة 15

المادة 15- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة
ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء قرارها بالموضوع ويكتسب القرار
الدرجة القطعية بعد التصديق عليه من قبل القائد العام.

المادة 16

المادة 16- يلغى (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية السلاح الجو الملكي الاردني) رقم (64) لسنة 1972 او
اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق