نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:.
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية.
الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية ذكرا كان أو أنثى.
مدير القضاء العسكري: مدير القضاء العسكري للقوات المسلحة الأردنية.
الخبير: الضابط الذي اشترك في دورة الاختصاص في مهنته في المملكة أو في خارجها لمدة لا تقل عن أربعة عشر شهراً أو
اجتاز الدورة بنجاح وتشمل كذلك الضابط الذي يتم ترفيعه من رتبة وكيل إذا كان حائزاً على الدرجة قبل ترفيعه.
السكرتير: الضابط الذي يتولى إدارة مكتب ضابط كبير أو يعين سكرتيراً في إحدى الوحدات أو الفروع ونصت موازنة الوحدة
أو الفرع صراحة على هذه التسمية في كلتا الحالتين.
المرافق: الضابط الذي يعين مرافقاً للقائد العام ورئيس الأركان ومساعديه.

المادة 3

أ – يعتبر (ملحق علاوات الضباط) المرفق بهذا النظام جزءاً منه وتصرف العلاوات المقررة للضباط في القوات المسلحة وفقاً
للفئات والمبالغ المبينة والمحددة في الملحق المذكور ويتم تخصيصها بناء على توفر الشواغر في موازنة الوحدات.
ب- توقف أية علاوة مهنة لم ينص عليها هذا النظام وتحجب من تاريخ سريان أحكامه.
ج- للقائد العام اضافة اي مهنة مستحدثة الى ( ملحق علاوات الضباط ) المرفق بهذا النظام وفقا للفئة التي يحددها لتلك
المهنة والشروط والمؤهلات التي يجب توفرها في اصحابها.

المادة 4

عند سريان أحكام هذا النظام:
أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة، وإذا أدى تطبيق أحكام هذا النظام في أية حالة من الحالات إلى أن يتقاضى أحد الضباط
علاوتي مهنة فتصرف له العلاوة إلاعلى منهما فقط.
ب- لا تزاد العلاوة المخصصة لأية درجة إلى علاوة الدرجة التي تليها إلا بعد مرور سنة واحدة على استحقاق العلاوة الأولى.

ج- تصرف علاوة بدل خادم مع أية علاوة أخرى يستحقها الضابط.

المادة 5

أ- يجوز الجمع بين علاوة المهنة المقررة بمقتضى هذا النظام وعلاوة الركن والركن المدفعي، كما يجوز الجمع بين علاوتي
الركن والركن المدفعي.
ب- يجوز الجمع بين علاوة مكافحة الارهاب واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 6

تمنح بالاضافة الى علاوة المهنة المخصصة لكل معلم في مديرية التعليم والثقافة العسكرية علاوة اضافيةعلى النحو التالي:-
أ-10% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة علمية تقل عن الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس .
ب-15% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة البكالوريوس.
ج-20% من الراتب الاساسي للحاصل على شهادة الماجستير .
د-25% من الراتب الاساسي الحاصل على شهادة الدكتوراة .

المادة 7

بالاضافة الى العلاوات المقررة لكل محاسب مالي في القوات المسلحة ، وعلى الرغم مما ورد في هذا النظام ، تمنح علاوة صعوبة عمل على النحو
التالي :-
أ?-(10%) من الراتب الاساسي لدرجة البكالوريوس فادنى 0
ب?-(15%) من الراتب الاساسي لدرجة الماجستير 0
ج?-(20%) من الراتب الاساسي لدرجة الدكتوراة 0

المادة 8

توقف علاوة المهنة:
أ- إذا لم يمارس الضابط المهنة التي تقررت لها تلك العلاوة أو توقف عن ممارستها لأي سبب من الأسباب.
ب- إذا نقل الضابط إلى وحدة لا تتوفر فيها المهنة التي تصرف العلاوة لها ويستثنى من ذلك الضابط الذي ينقل إلى حقل
التدريب العسكري فتصرف له علاوة المهنة التي يستحقها.

المادة 9

بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها القانون:
أ- للقائد العام ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا
ارتكب مخالفة فنية وثبت ارتكابه لها بمعرفة لجنة مختصة.
ب- لقادة الفرق والأسلحة و الخدمات ايقاف أو تخفيض العلاوة المقررة لأي ضابط بمقتضى أحكام هذا النظام لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر إذا ارتكب مخالفة فنية تتعلق بوظيفته.

المادة 10

أ- إذا وقع أي خلاف في تطبيق أحكام هذا النظام فيحال إلى لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط للفصل
فيه مؤلفة على الوجه التالي:
1- مدير شؤون الضباط أو من ينيبه.
2- مدير القضاء العسكري أو من ينيبه.
3- مندوب عن الوحدة التي وقع الخلاف في تطبيق أحكام هذا النظام على أحد الضباط فيها.
ب- يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعا لتصديق رئيس هيئة الأركان أو من ينيبه.

المادة 11

لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات الادارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

المادة11-
يلغى نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (63) لسنة 1972 اعتباراً من سريان أحكام هذا النظام.

ملحق علاوات الضباط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفئة الاولى
——
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات
المطلوب ملاحظات
لدرجة خبير
———————————————————————-
1- خبير ميكانيكي آليات مدرعة
2 – خبير الكتروني آليات مدرعة 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط
3- خبير ميكانيكي آلات دقيقة الحاصل على هذه
الدرجةعند
4- خبير ميكانيكي آليات ملازم 18 ترفيعه من الرتب
الاخرى لرتبة
5 – خبير ميكانيكي مدافع ملازم/1 19 ضابط ، وللضابط الذي
يعين
6- خبير الكتروني أجهزة طبية نقيب 20 حديثا ويحمل مؤهلات يخوله
7 – خبير فني الكتروني اتصالات رائدفما فوق 21 صرف هذه العلاوة .
8 – خبير أطراف اصطناعية
9 – خبير اسلحة خفيفة 2-
لا تصرف للضابط الذي يصنف 10 – خبير تقويم اسنان
بهذه الدرجة حديثا ويجري
11 – خبير اجهزة تكييف وتدفئة تحويله
من مهنة اخرى لهذه
12 -خبير كهرباء شبكات قوى المهنة
الا بعد مضي سنة على
13 – خبير مراقب آلات هندسة تصنيفه
بهذه الدرجة .
14- خبير مصور اشعة
15- خبير الكتروني أسلحه موجهه
16- خبير الات نسيج

الفئة الثانية
——
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة
ملاحظات
درجة خاصة درجة اولى
———————————————————————-
1- معلم موسيقى ملازم 18 14 1- تصرف للضابط عند ترفيعه
من الرتب الاخرى .
2- فني تخدير وانعاش ملازم اول 19 15 2- تصرف للضابط الذي يصنف بالدرجة

الخاصة بعد مضي عام واحد على تصنيفه –
نقيب 20 16 بالدرجة
الاولى .
رائد فما فوق 21 17

3- لا تصرف علاوة معلم موسيقى الا بعد دخوله

الا بعد دخوله دورة تدريبية وينجح بها .
3- ضابط موسيقى ملازم 16 13
ملازم اول 17 14
نقيب 18 15
رائد فما فوق 19 16
دورة تدريبية وينجح بها.

الفئة الثالثة
——
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات
المطلوبة ملاحظات
درجة خاصة درجة اولى
———————————————————————-
1- مصور لوحات
2- رسام خرائط
3- رسام معماري 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط ( رسام طبوغرافي،
4- مساح ميداني ملازم الحاصل على الدرجة
المقررة في رسام
كارتوغراف
5- مساح جوي م اول 16 12 مهنته عنا ترفيعه من
الرتب خطاط خرائط )
6- طابع خرائط ولوحات ملونة نقيب 17 13 الاخرى لرتبة ضابط وللضابط
7- مصور جوي رائد فما فوق 18 14 الذي يعين حديثا ويحمل مؤهلا
8- كهربائي آليات مدرعة 19 15 تخوله صرف هذه العلاوة.
9- ميكانيكي آليات مدرعه 2- تعطى العلاوة للضفدع
البشري بعد
10- ميكانيكي انقاذ اجتيازه
الدورة المقررة على ان
11- ميكانيكي توليد اكسجين واستلين لا تقل خدمته عن عام واحد في
وحدته
12- ميكانيكي اجهزة اتصالات
13- ضابط مختبر اسنان 3- لا تصرف هذه العلاوة
للضابط
14- ميكانيكي اجهزة طبية الذي يجري تحويله
الى احد هذه
15- مواسرجي زيوت المهن الا بعد اشتراكه
بدورة خاصة
16- مصور زينكوغراف بهذه المهنة لا تقل
عن ثلاثة شهور
17- حاسب كميات وبعد مضي عام على تصنيفه
18- مراقب انشائي
19- فاحص ذخيرة
20- منضد احرف الي
21- ضفدع بشري
22- مصور فوتوغرافي
23- الكتروني اسلحة موجهه
24- ميكانيكي الات نسيج
25- مصور طبي (3)
26- مأمور تدقيق وادخال معلومات (3)
27- فني كلية اصطناعية (4)
28- ميكانيكي اسنان (5)
29- مصور / مدقق وثائق (6)
30- فني جهاز قلب ورئه (7)
31- فني تخطيط قلب (8)
32- فني معالجة تنفسيه (8)
33- مصور تلفزيوني (9)
34- فني تخطيط دماغ واعصاب (9)
35- تزويد فني (3)
ملازم 64 ضمن الشروط التالية:
ملازم /1 80 1- الضابط الذي انهى بنجاح
نقيب 89
رائد 102 دورة التزويد الفني skkf
مقدم 113 في الخارج
عقيد 151
عميد فأعلى 238
2- الضابط الذي انهى بنجاح
دورة تزويد داخلية.
3- الضابط المصنف بمهمته

خازن فني / مستودعات
فنية
ويتقاضى علاوة شريطة
ان يجتاز
بالاضافة لذلك فحص ضباط
التزويد
الفنيين بسلاح الصيانة
الملكي.
الفئة الرابعة
——
1- ميكانيكي تبريد 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط الحاصل
2- ميكانيكي مدافع ملازم 14 11 على الدرجة المقررة بمهنته
عند ترفيعه
3- مراقب تدفئة وتكييف م اول 15 12 من الرتب الاخرى لرتبة ضابط.
4- مراقب مولدات رائد فما فوق 17 14 2- عند تحويل اي ضالط الى صنف
مترجم
5- مراقب غلايات عبري تصرف له العلاوة
المستحقة –
6- مراقب مضخات بموجب نظام علاوات الافراد
الى ان – يصل
7- مراقب انشائي وادوات صحية الى الدرجة المقررة بهذا
النظام.
8- ممرض غرفة عمليات 3- تصرف هذه العلاوة للضابط
الذي يجري
9- مترجم عبري تصنيفه بهذه الدرجة
بعد ان يشترك بالدورة المقررة لا
تقل مدتها عن 3
شهور وبعد مضي عام واحد على تصنيفه.

الفئة الخامسة
——-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة
ملاحظات
درجة خاصة درجة اولى
———————————————————————————-
1- ميكانيكي الات دقيقة 1- تعطى هذه العلاوة
للضابط ميكانيكي معادن
2- ميكانيكي معادن الحاصل على الدرجة
المقررة بمهنته خراط ، براد ،
3- ميكانيكي آليات عند ترفيعه من الرتب
الاخرى لرتبة ميكانيكي محركات،
4- ميكانيكي محركات ملازم ضابط.
ميكانيكي محرك
5- كهرباء آليات م اول 11 9 2- تعطى هذه العلاوة للضابط
ميكانيكي ديزل.
6- كهرباء شبكات قوى نقيب 12 10 الذي يحول احدى هذه المهن

7- محلل مختبر تربه رائد فما فوق 13 11 وحصوله على الدرجة الاولى
بعد
8- مساح هندسة (اراضي) 14 12 اشتراكه بدورة خاصة بهذه
المهنة لا تقل
9- رسام عادي عن -3- شهور ومضي
عام واحد على
10- خراط تصنيفه.
11- ضابط مختبر
12- ضابط صيدلي
13- ممرض صحة
14- مصور اشعة
15- ممرض اسنان
16- مفتش لحوم
17- ضابط وقاية صحية
18-معالج حكمي فيزيائي
19- ضابط محلل كيماوي
20- ضابط اطراف اصطناعية
21- ضابط تقويم واطراف اصطناعية
23- مراقب فني

الفئة السادسة
——–
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوب
ملاحظات
الدرجة الاولى
——————————————————————————-
1- ميكانيكي اسلحة خفيفة 1- تعطى هذه العلاوة للضابط الحاصل
2- سكاب ملازم 8 على الدرجة الاولى بمهنته عند ترفيعه
3- مستودعات فنية م اول 9 من الرتب الاخرى الى رتبة ضابط.
4- مستودعات انشائية نقيب 10 2- تعطى ايضا للضابط الذي يحول
5- خازن فني رائد فما فوق 11 الى احدى هذه المهن وحصوله عن

6- نجار الدرجة الاولى بعد اشتراكه
بدورة
7- خازن خرائط خاصة لا تقل عن (3) اشهر ومضي
عام
8- خطاط واحد على تصنيفة.
9- مجلد 3- يجب ان لا تقل مدة الخدمة
عن سنة
10- منضد احرف واحدة بعد انتهاء الدورة التأسيسة
بنجاح
11- طابع مطبعة في مهنة المستودعات الفنية
والخزنة الفنيون
للضابط الذي يحول لهذه
المهنة ممن انهوا دراسة
الكلية العسكرية الملكية
او مدرسة المرشحين.
12- طابع مخططات
13 -خازن ذخيره
14-مترجم لغات اجنبية ( ما عذا العبرية )
15- حداد
16- لحام كهرباء
الفئة السابعة
——
1- مساح ارصاد جوية ملازم 6 1- تعطى هذه العلاوة للضابط غير
2- معلم ثقافة ملازم اول 7 الجامعي الحاصل على الدرجة الاولى
3- محاسب مالي نقيب 8 بمهنته عند ترفيعه من الرتب الاخرى
4- امام رائد فما فوق 9 لرتبة ضابط.
5-سينمائي 2- تعطى للضابط المحاسب المالي
الذي
يجري تحويله الى هذه المهنة
بعد دخوله
دورة محاسبة لا تقل مدتها
عن (3) أشهر
وبعد مضي عام واحد من تصنيفه
بالدرجة.

الفئة الثامنة :-
المهنة الرتبة العلاوات الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة ملاحظات

مظلي ملازم
ملازم اول نقيب
30 1- ان يجتاز الضابط دورة المظلييـن والصاعقـة بنجاح 0
2- ان يمضي (3) اشهر على اجتياز الـــدورة 0
3- ان يوصي قائد وحدته بمنحه العلاوه 0
4- ان يجــري تحويله الى هذا الصنف 0 1- يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0
2- توقف او تقطع حسبما نص عليه النظام 0
رائد

مقدم
35
عقيد فأعلى 40

الفئة التاسعة
——
هندسة الميدان جميع الرتب علاوة مقطوعة 1- بالنسبة لضابط الهندسة الاشتراك
بدورة الهندسة التأسيسية
اللاسلكي (00و7 ) سبعة دنانير ونجاحه فيها على ان لا تقل خدمته في
سلاح الهندسة الملكي
بحار كضابط هندسة عن عام واحد بعد
انهاء الدورة.
غطاس 2- بالنسبة لضابط اللاسلكي تعطى
العلاوة بعد الاشتراك بدورة
ركن فني دروع اللاسلكي التأسيسية على ان لا تقل
الخدمة عن سنة واحدة
ركن فني مدفعي كضابط لاسلكى بعد انهاء الدورة.
3- تدفع للبحارة والغطاس العلاوة
بعد اجتياز الدورة المقررة على ان
لا تقل خدمته عن عام واحد
في وحدته بعد اجتيازه الدورة.
4- بالنسبة لركن فني دروع تعطى
العلاوة بعد ان يشترك وينجح في
دورة ركن فني المقررة في الداخل
او الخارج ويمارس عمله في وحدته.
5- بالنسبة لركن فني مدفعية تعطى
العلاوة بعد ان يشترك وينجح في دورة
ركن فني المدفعية المقررة على ان يمارس عمله في وحدته.

الفئة العاشرة
——-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة
ملاحظات
———————————————————————————-
1- علاوة سكرتير علاوة مقطوع لجميع الرتب تعطى هذه العلاوة للضابط الذي يعين

2- مرافق (10) عشرة دنانير سكرتيراً أو مرافقاً للقائد العام
ورئيس
هيئة الاركان ومساعدوه
والمفتش العام
شريطة توفر الشاغر بالموازنة.

الفئة الحادية عشرة
———-
1- ضابط فني لاسلكي ملازم 24 1- يشترط في الضابط الفني اللاسلكي ان يشترك المساحة العسكرية
تعني
2- دبلوم هندسة ملازم اول 26 بالدورات التالية مجتمعة وينجح فيها: الاختصاص
التالي:
3- المساحة العسكرية نقيب 28 أ- شهادة التوجيهي او الكلية العسكرية الملكية مساح
ميداني
4- دبلوم تدبير منزلي رائد فما فوق 30 ب- دورة ميكانيك لمدة أقصاها (9) تسعة شهور مساح جوي
5- مساح مدني مرخص متواصلة في الاردن.
ج- دورة (TE ) هندسة اتصالات لمدة لا تقل عن
سنة واحدة متواصلة في الخارج.
2- يشترط بحملة دبلوم الهندسة والمساحة العسكرية
الاشتراك بدورة لا تقل عن (18) شهرا متواصلة بعد
الداسة الثانوية التوجيهي.
3- يشترط بحملة دبلوم التدبير المنزلي ان تكون مدة الدراسة
للحصول على الدبلوم بعد الدراسة الثانوية – التوجيهي
– بسنتين.
4- يشترط في الضابط المساح المدني الرخص الاتي:-
أ- ان يكون مصنفا بدرجة مساح ميداني خصوصي.
ب- ان يكون مؤهلا فنيا للقيان باعمال المسح وفرز الاراضي.
ج- ان يكون حائزا على رخصة مسح من السلطات ذات الاختصاص0
د- ان لاتقل خبرته العملية في حقل اختصاصه عن عشر سنوات.
الفئة الثانية عشرة
———
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة
ملاحظات
——————————————————————————-
1- دبلوم صم وبكم وحول ملازم 30 1- ان يكون حاصلا على المؤهلات
2- دبلوم نظارتي ملازم اول 35 التالية مجتمعة:
3- دبلوم مختبرات طبية نقيب 40 أ- حاصل على شهادة التوجيهي
4- دبلوم معالجة عينية رائد 45 ب- سنتين ونصف دراسة مستمرة
5- دبلوم تصوير شعاعي مقدم فما فوق 50 في كلية كحد ادنى بنجاح.
6- دبلوم معالجة حكمية ج- تمنح للمستحق ايضا علاوة الاختصاص
لحملة شهادات الدبلوم
الواردة بالنظام
رقم 55 لسنة 1970.

الفئة الثالثة عشرة
———
ا- بكالوريوس كيمياء ملازم 40 1- حاصل على شهادة بكالوريوس
ملازم اول 45 في مهنته من جامعة او كلية معترف
نقيب 50 فيها.
رائد 55 2- تصرف للعاملين في مختبرات الخدمات
مقدم فما فوق 60 الطبية الملكية.

الفئة الرابعة عشرة
———-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات
المطلوبة ملاحظات
——————————————————————————
1- مدرب رياضة جميع الرتب 1- 20% من الراتب الاساسي اذا درس تعطى هذه العلاوة لحملة شهادة الدبلوم في التربية

مدة (3) سنوات بعد مرحلة الدراسة البدنية او الرياضة من معهد رياضي
معترف به
الاعدادية. وتكون مدة الدراسة متواصلة.
2- 25% من الراتب الاساسي اذا كانت
مدة الدراسة سنتين او اكثر بعد الدراسة
الثانوية ( التوجيهي).

الفئة الخامسة عشرة
———–
1- مهندس زراعي جميع الرتب 70% من الراتب الاساسي حاصل على الشهادة الجامعية من كلية
او جامعة معترف
بها بدرجة بكالوريوس
في حقل اختصاص التغذية وكذلك
مسجل في النقابة
المختصة.

الفئة السادسة عشرة
———–
1- خريج كلية او جامعة يحمل شهادة جميع الرتب 40% من الراتب تدفع هذه العلاوة للضابط حملة
شهادة البكالوريوس
ليسانس او بكالوريوس ضمن اختصاصه الأساسي الجامعي المتخرج من كلية او
او الليسانس او الماجستير
ولم يرد له نص خاص في هذا النظام جامعة معترف بها اعتبارا من
او الدكتوراه.
او اي نظام اخر معمول به في القوات تاريخ استخدامه ويمارس عمله ضمن

المسلحة الاردنية. اختصاصه وتصرف بعد اشتراكه
ونجاحه
2- خريج كلية او جامعة يحمل شهادة جميع الرتب 60 % من الراتب بدورة الجامعيين ومضى مدة عام واحد بعد
ماجستير الأساسي انهائه هذه الدورة وممارسة
اختصاصه وبتوصية
3- خريج كلية او جامعة يحمل شهادة جميع الرتب 80% من الراتب من قائد وحدته والضابط الجامعي المتخرج من
كلية او جامعة معترف بها
شريطة ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة الجامعيين
العسكرية ومضى مدة ثلاث سنوات عن انهائه لهذه الدورة
وبتوصية من قائد وحدته.
دكتوراه. الأساسي

الفئة السابعة عشر
———-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات
المطلوبة ملاحظات
——————————————————————————–
1- خريجوا الجامعات والكليات جميع الرتب 10 دنانير شهريا تدفع هذه العلاوة لخريجي الجامعات
والكليات
بدرجة ليسانس او بكالوريوس
او ما يعادلها
والمعترف بها من قبل
وزارة – التربية والتعليم ولا
يمارسون اختصاصاتهم ولا
يجوز الجمع بينهما وما
بين اي علاوى – اخرى.

الفئة الثامنة عشرة
———
المهنة الرتبة الدرجة العلاوة الشهرية بالدينار
المؤهلات المطلوبة
——————————————————————————-
1- اللغة العبرية جميع الرتب ثالثه 2 1- تعطى علاوة
لغة عبرية لجميع الضباط الذين
ثانية 4 يتقنون
هذه اللغة بالاضافة لاي علاوة باستثناء
اولى 6 الذين يتقاضون
علاوة مترجم لغة عبرية.
2- مواضيع
الفحص
———-
المحادثة شاملة
الاصطلاحات العسكرية الاستماع
للراديو والاستيعاب
والترجمة القراءة والكتابة الترجمة
من عبري الى
عربي.
الترجمة من
عربي الى عبري
3- العلامات

—–
العلامة
الكاملة 100%
علامة النجاح
80 % /1

70% /2

60% /3
4- يجري فحص سنوي لتثبيت
هذه العلاوة ومن لم
ينجح يخسرها.
5- الاستخبارات العسكرية
مسؤولة عن اجراء
الفحوصات والترتيبات
مع مديرية شئون الضباط

الفئة التاسعة عشرة
———-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة
ملاحظات
——————————————————————————-
1- الصحفيون جميع الرتب 30 % من الراتب الاساسي 1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية
بحقل الصحافة
بدرجة دبلوم واقل من
البكالوريوس
او اية شهادة اخرى تقرر
وزارة التربية
والتعليم انها معادلة للشهادة
الجامعية.
2- ان يكون قد
مارس العمل الصحفي مدة
عام بعد تخرجه
من الجامعة او المعهد المعادل.

الفئة العشرون
——–
1- المدرسون بكلية القيادة والاركان تصرف لآمر ومساعد ورئيس ومدربي كلية القيادة 1- يجوز جمعها مع
اي علاوة اخرى
الملكية الاردنية والاركان المكلية الاردنية بمعدل (7) سبعة دنانير شهريا. 2- توقف
في حالة نقل الضابط

من كلية القيادة والاركان.

الفئة الحادية والعشرون
————
1- علاوة بدل خدم ملازم 3 1- تدفع هذه العلاوة حسب الرتبة.
م اول 3 2- لا تدفع هذه العلاوة بالنسبة
للوظيفة التي يشغلها الضابط.
نقيب 3 3- تدفع هذه العلاوة مع اي علاوة
مستحقة.
رائد 4
مقدم 7
عقيد 14
عميد 21
لواء 28

الفئة الثانية والعشرون
———–
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات
المطلوبة ملاحظات
——————————————————————————-
1- لواء الملك حسين مرشح 12 1- تمنح هذه العلاوة الى من تتوفر
فيه بن علي ووحداته الشروط
التالية مجتمعة:

أ-ان يكون مصنف طبيا بالدرجة /2
2- كتيبة الحرس ملازم 12 ب- ان يخدم في لواء الملك حسين
بن
علي ووحداته او
الملكي ملازم اول 12 في كتيبة الحرس الملكي الخاص
سواء
كان من مرتباتهم
نقيب 13 أو ملحقاتهم
رائد 15
مقدم فما فوق 20

ج- ان يجتاز دورة الصاعقة بنجاح بمدرسة
المشاة او القوات الخاصة

د- ان يجتاز دورة مظليين بنجاح بمدرسة
المشاة او القوات الخاصة
2-
عدم الجمع بين علاوتين بحيث يعطى
العلاوة الاكثر
3-
يوقف صرف العلاوة المقررة بموجب هذا
النظام في حالة النقل من الوحدات الواردة
في الفقرة ب من المؤهلات
اعلاه.
4- تصرف
هذه العلاوة بالنسبة للرتبة بغض النظر عن
الشاغر.

الفئة الرابعة والعشرون :

الفئة المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة   الملاحظات

 الفئة الرابعة والعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- القوة الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

2- مجموعة (الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية) 

 

 

 

 

 

جميع الرتب

 

 

 

 

 

 

 

جميع الرتب

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 الحصول على دورة القوات الخاصة أو دورة مكافحة الارهاب أو دورة القفز الحر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تجمع العلاوة مع علاوة المظليين.

2- تصرف العلاوة للضباط بغض النظر عن وجود الشاغر.

3- توقف العلاوة في حالة النقل او الالحاق خارج القوة أو بتوصية من قائد الوحدة في حال عدم ممارسة المهنة.

 

 

1- تمنح العلاوة لمن لا يتقاضى علاوة القوة الخاصة.

2- تجمع العلاوة مع أي علاوة أخرى للضباط

3- تصرف العلاوة للضباط بغض النظر عن وجود الشاغر.

 

الارهاب 0

 

لفئة الخامسة والعشرون :

المهنة الرتبة العلاوات
الشهرية
بالدينار
المؤهلات المطلوبة ملاحظات
لواء رد الفعل السريع

 

جميع الرتب

 

50

 

 الحصول على دورة القوات الخاصة أو دورة مكافحة الارهاب أو دورة القفز الحر. أن يكون على مرتب قيادة لواء رد الفعل السريع.
 

الفئة السادسة والعشرون :-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة ملاحظات
قناص جميع الرتب 30 1- ان يجتـاز دورة القناصين بنجاح 0
2- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثانية 0
3- ان يخضع كل من تصرف له العـــلاوة الى فحص تثبيت سنوي 0
4- توصيـــة قائد الوحدة بصرف العلاوة 0
يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0

الفئة السابعة والعشرون :-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة ملاحظات
مشاة البحرية جميع الرتب 30 1- ان يكـــون على مرتب مشاة البحرية 0
2- ان يكون قد اجتاز دورة الصاعقة ودورة الكوماندوز التأسيسية او دورة المارينز او ما يعادلهما بنجاح 0
يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي علاوة اخرى مقررة بمقتضى احكــــام هذا النظام 0

الفئة الثامنة والعشرون :-
المهنة الرتبة العلاوة الشهرية بالدينار المؤهلات المطلوبة ملاحظات
ضباط لواء الامير هاشم جميع الرتب 50 ان يكون على مرتب لواء الامير 1-يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي علاوة
بن عبد الله الثاني طيران باستثناء الطيارين هاشم بن عبد الله الثاني طيران اخرى مقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0
العمليات الخاصة /5 العمليات الخاصة /5 باستثناء الطيارين 0 2-يوقف صرف العلاوة في حالة النقل او الالحاق الى خارج اللواء او
التنسيب خارج المملكة بوظيفة رسمية او لدورة خارجية او داخلية لاكثر من (14) يوما 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق