نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة
الاردنية الهاشمية
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه
لجنة الضباط: لجنة الضباط المشكلة بموجب قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكراً كان او أنثى.
المستشار الحقوقي: المستشار الحقوقي للقوات المسلحة الاردنية.
الخبير: الضابط الذي اشترك في دورة الاختصاص في مهنته في المملكة او خارجها لمدة لا تقل عن اربعة عشر شهراً ، واجتازها
بنجاح ،وتشمل ايضاً الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل اذا كان حائزاً على هذه الدرجة قبل ترفيعه.

المادة 3

المادة 3- تصرف العلاوات المقررة بالملحقين (أوب) المرفقين الى ذوي المهن حسب المعدلات الواردة بالملحقين المذكورين.

المادة 4

المادة 4- يتم تخصيص العلاوات الواردة في المادة (3) اعلاه على ضوء توفر الشواغر بموازنة الوحدات.

المادة 5

المادة 5- أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة وفي حالة وجود مثل هذه الحالة تصرف للضابط العلاوة الاكثر.
ب- يجوز الجمع بين علاوة المهنة الواردة في هذا النظام وبين علاوة خريجي كلية الاركان الاردنية او الاجنبية ،
كما يجوز الجمع بين علاوة المهنة وعلاوة الركن المدفعي.
ج- يجوز الجمع بين علاوة الركن المدفعي وعلاوة الاركان العادية مع اية علاوة مهنة اخرى نص عليها هذا النظام.
د- يستمر صرف علاوة المنصب وعلاوة بدل الخادم المبينة في الملحق (ب) مع اية علاوات اخرى مستحقة.

المادة 6

المادة 6- الضباط الذين يتقاضون علاوات مهنية لم ينص عليها هذا النظام يستمر بصرفها اليهم.

المادة 7

المادة 7- توقف علاوة المهنة في حالة النقل من وحدة الى اخرى اذا ترتب على النقل التحويل من صنف الى آخر ، وفي هذه
الحالة تصرف علاوة مهنة جديدة للضابط المنقول، اذا اشغل وظيفة ونص النظام على وجود علاوة لها.

المادة 8

المادة 8- الوكلاء المصنفون بالمهن الواردة بهذا النظام يستمر بصرف علاواتهم اليهم في حالة ترفيعهم الى رتبة ملازم
على ان تزاد العلاوة ديناراً واحداً لكل رتبة حتى ترفيعهم الى رتبة رائد وبذلك تصل العلاوة الى حدها الاعلى ، الا
اذا ورد عكس ذلك في هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- للقائد العام او من ينيبه صلاحية ايقاف العلاوة المقررة او تخفيضها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ، اذا كانت
هنالك مخالفة فنية ارتكبها الضابط واقرتها لجنة مختصة بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضها القانون.

المادة 10

المادة 10- لقادة الفرق والاسلحة والخدمات ايقاف او تخفيض العلاوة كعقوبة في حال ارتكاب الضابط لمخالفة فنية تتعلق
بوظيفته لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضها القانون.

المادة 11

المادة 11- أ- في حالة وجود خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يشكل فرع السكرتير العسكري في القوات المسلحة لجنة تضم
كلا من:
1- السكرتير العسكري او من ينيبه.
2- المستشار الحقوقي او من ينيبه.
3- مندوب من الوحدة المتأثر احد ضباطها بالخلاف.
ب- يعرض قرار اللجنة الآنفة الذكر على لجنة الضباط التي تضع توصيتها بالموضوع ويعرض على القائد العام للتصديق عليه
ويعتبر القرار قطعياً.

المادة 12

المادة 12- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق