نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1981)
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.
ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
ج- ان يجتاز الدورة المقررة او الفحص المقرر لممارسة هذه المهنة على ان يستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال
الحاسب الالكتروني.

المادة 3

المادة 3:
يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- حامل الشهادة الجامعية.
1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.
2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني ويستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب الالكتروني.
3- ان يمضي مدة لا تقل عن ستة اشهر كتدريب عملي في مجال الحاسب الالكتروني بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة.
1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- ان يمضي مدة اربع سنوات كمساعد مبرمج.
3- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني.

المادة 4

المادة 4:
يعين الضابط كمساعد مبرمج اذا كان وهو في رتبة وكيل يعمل في احدى المهن التالية:
مأمور تشغيل ، مأمور حاسب الكتروني ، براد حاسبة الكترونية ، مأمور تثقيب ، مأمور برمجة.

المادة 5

يتقاضى الضباط العاملون في مجال الحاسب الالكتروني علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
أ-ضابط محلل انظمة الكترونية (75%) 0
ب-ضابط مبرمج (60%) 0
ج-ضابط مساعد مبرمج (40%) 0

المادة 6

المادة 6:
لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية
بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.

المادة 7

المادة 7:
تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7)
لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق