نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية
المادة 1
تعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية
الأردنية لسنة 1969 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملكة: المملكة الأردنية الهاشيمة
المؤسسة: مؤسسة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى
أجورا يومية.
عائلة الموظف: زوجته أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا من كان منهم قد تجاوز هذا العمر
ولا يزال يواصل دراسته العالية ،وبناته غير المتزوجات أو الأرامل. ويجوز اعتبار من يلي من عائلة الموظف شرط أن يثبت
بشهادة خطية موقعةمن الموظف ورئيسه المباشر أن لا عائل لهم غيره وأنهم يقيمون معه -الوالدان، الجد والجدة ،الأخوات،
الحفيدات وكذلك الأخوة أو الأحفاد الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، أو الوظائف والرواتب المحددة لها ، المصادق عليها بقرار من المجلس.
المركز: المكان الذي يعين فيه الموظف لممارسة عمله
الليلة: الفترة الزمنية من الليل التي يبيت فيها الموظف خارج مركز عمله وتقع بين الساعة السادسة مساءاً والساعة السادسة
صباحا.
المادة 3
المادة 3- يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام إلى أربع فئات –
الفئة الأولى/ رئيس أعضاء المجلس والمدير.
الفئة الثانية / موظفو الصنف الأول وقادة الطائرات
الفئة الثالثة/ موظفو الصنف الثاني والطيارون المساعدون.
الفئة الرابعة / موظفو الصنف الثالث.
المادة 4
المادة 4- يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق التي تنطبق على فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة
المادة 5
المادة 5- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 6
أجور الانتقال
المادة 6- –
أ- تصرف للموظف عند تعيينه أجور انتقاله مع أفراد عائلته ونقل أمتعتهم الشخصية بواسطة النقل التي يقررها المدير من
مكان إقامته الاعتيادية الى المركز الذي يعين يه.
ب- يطبق نص الفقرة السابقة في حالة نقل الموظف من مركز إلى آخر.
المادة 7
تصرف لعائلة الموظف في حالة وفاته أجور نقل جثمانه إلى المكان الذي تختاره عائلته وكذلك أجور انتقال عائلته ونقل امتعتها
الشخصية ، بواسطة النقل التي يقررها المدير إلى مكان إقامة الموظف الاعتيادية عند تعيينه في المؤسسة أو أجور الانتقال
التي لا تتجاوز ذلك لأي مكان آخر تختاره هذه العائلة.
المادة 8
علاوة السفر
المادة 8-
يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله
العلاوات التالية:
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة
6 4 دينار أردني 3 2
المادة 9
يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية:
الفئة 1 الفئة 2
الفئة 3 الفئة4
بالدينار الأردني
أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية
المتحدة ، دولة الكويت إمارات الخليج العربي ،
الولايات المتحدة الأميركية ،ا لدول العربية 15 12 10 8
ب- الأقطار الأخرى 12 10 8
6
ج- عندما يكون مركز عمل الموظف الأردني خارج المملكة ويكلف بمهمة في لمملكة يصرف له 50% من العلاوات المبينة في الفقرة(
أ) السابقة.
المادة 10
يصرف للموظف ثلث العلاوة المقررة في المادتين 8 و 9 السابقتين عن أية فترة زمنية تقل عن ليلة يقضيها في مهمة خارج
مركز عمله سواء داخل المملكة او خارجها.
المادة 11
علاوات الانتداب
المادة 11-
يصرف للموظف الذي ينتدب خارج مركز عمله سواء داخل المملكة أو خارجها نفس العلاوة المقررة للفئة التي تشمل وظيفته
وفق ما هو مبين في المواد 8 و 9 و 10 السابقة على ألا تزيد المدة التي يستحق عنها هذه العلاوة على الخمسة عشر يوما
وإذا زادت مدة الانتداب عن ذلك فسيصرف له عن المدة الزائدة نصف العلاوات المذكورة.
المادة 12
علاوات الاغتراب
المادة 12-
يصرف للموظف الذي ينقل إلى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهرية على النحو التالي: –
أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة
الكويت ، إمارات الخليج العربي ، الولاايت المتحدة
الأميركية ، الدول الأوروبية باستثناء اليونان وتركيا وقبرص 150% من الراتب الشهري
ب- اليونان ، تركيا ، قبرص ، وأي قطر آخر من غير الأقطار
المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 100% من الراتب الشهري
المادة 13
علاوات المواصلات
المادة 13-
يصرف للمدير علاوة اقتناء سيارة خاصة مقدارها ثلاثون دينارا في الشهر ويخصص لقيادتها سائق يعين على ملاك المؤسسة.
المادة 14
للمدير أن يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة عشر دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة
ويرى المدير أن طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.
المادة 15
يصرف للموظف الذي تسري عليه أحكام المادتين 13 و 14 من هذا النظام أجور كيلو مترية عن سفراته لتأدية مهام تكلفه بها
المؤسسة خارج مركز عمله في المملكة مبلغ عشرين فلسا للكيلو متر الواحد.
المادة 16
للمدير أن يقرر صرف علاوة مواصلات لا تتجاوز خمسة دنانير في الشهر للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التجول والانتقال
من مكان إلى آخر في مركز عمله في المملكة.
المادة 17
للمدير أن يعقد اتفاقا من أجل تأمين سيارات الركوب والشحن بأجور يتفق عليها بطريق المناقصة.
المادة 18
في المراكز الواقعة خارج المملكة المزودة بسيارة من المؤسسة يخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها
للتعليمات التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.
المادة 19
أحكام عامة
المادة 19-
أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة او ينتدب للعمل خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله على ألا تتجاوز هذه
السلفة مجموع العلاوات التي يستحقها الموظف بمقتضى هذا النظام عن كامل المدة اللازمة لقضاء المهمة.
ب- يشترط تسديد السلفة وتسوية حساب العلاوات المستحقة للموظف خلال فترة لا تتحاوز شهراً واحداً بعد قضاء المهمة وعودة
الموظف إلى مركز عمله.
المادة 20
يستثنى من أحكام هذا النظام طاقم الطائرة بما فيه الملاحون والمضيفات والمضيفون الذين يخضعون أثناء قيامهم بمهام وظائفهم
للتعليمات التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.
المادة 21
الالغاءات
المادة 21-
يلغى نظام علاوات الانتقال والسفر والاغتراب لموظفي شركة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية.