نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972
المادة 1
المادة1 – يسمى هذا النظام ( نظام علامة الجودة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر العلامة المرفقة بهذا النظام علامة للجودة وتتضمن عبارة ( مواصفات قياسية اردنية ) المرموز اليها في
العلامة بالاحرف (م.ق.أ) وباللغة الانجليزية (j.s) (jordan standars)
المادة 3
المادة 3- يستوفى رسم مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا سنويا لقاء استعمال علامة الجودة مضافا اليها تكاليف الفحص والاختبار
والتحليل التي تجري على السلعة او المادة حاملة العلامة وذلك حسب تعرفة مختبرات مديرية المواصفات والمقاييس او تعرفة
المختبرات التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لاجراء الفحص والاختبار والتحليل.
المادة 4
المادة 4- يحدد الترخيص باستعمال علامة الجودة سنويا ويقدم طلب التجديد قبل (60) يوما من التاريخ المقرر لانتهاء مدة
الترخيص وفي حالة التخلف عن تقديم طلب التجديد على ذلك الوجه يتم سحب الترخيص عند انتهاء مدته ولا يحق للمنتج استعمال
علامة الجودة بعد ذلك.