نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية)

المادة 1

مادة منفردة – تسري الاصول المنصوص عليها في نظام مقاولات الاشغال العمومية المنشورة في العدد 123 الصادر في 15 شباط
سنة 1926 على عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية على ان يقوم مدير الدائرة المذكورة مقام مدير النافعة ويعين
رئيس الوزراء عضواً ليقوم مقام عضو مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق