نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها

المادة 1

1- يعين لكل فرع من فروع العد والتفتيش مأموران احدهما ممن تعتمده الحكومة من الاهلين او ضباط الدرك ومديري النواحي
والثاني من جباة المالية على ان يقوم بوظائف الكتابة.

المادة 2

2- لا يجوز تعيين احد لوظائف التعداد والتفتيش من غير الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، انما يمكن ان يضاف الى
فرع التعداد او التفتيش مأمور ثالث من الزعماء او الشيوخ اذا مست الحاجة الى ذلك واقترن التعيين بتصديق ناظر المالية
بعد اخذ رأي الحكام الاداريين.

المادة 3

3- يستخدم في كل فرع من الفروع مقدار كاف من المحافظين على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة.

المادة 4

4- يخصص لهيئة الفرع خمسة في المئة من رسوم المواشي التي تعد وتفتش من قبلها وخمسة وعشرون في المئة من الرسم الثاني
المضاعف عن المواشي التي تظهر اثناء التفتيش وتوزع هذه المبالغ كما يلي:
(1)- اذا كان الفرع مؤلفاً بموجب المادة الاولى.
40 في المئة للمأمور الاول.
30 في المئة للمأمور الثاني.
30 في المئة للمحافظين.
(ب)- اذا كان الفرع مؤلفاً بموجب المادة الثانية.
30 في المئة للمأمور الاول.
30 في المئة للمأمور الثاني.
20 في المئة للشيخ او الزعيم.
20 في المئة للمحافظين.

المادة 5

5- عائدات رسوم الابل المختصة ببعض العشائر والتي كان يعبر عنها فيما مضى (برسوم الودي) تعين مقاديرها ونسبة توزيعها
في كل سنة بقرار من مجلس النظار.

المادة 6

6- كل من كان من غير مأموري التعداد والتفتيش واخبر بوجود اغنام مهربة يعطى (25) في المئة من مجموع الرسم ولا يعطى
في مثل هذه الحال شيء للمأمورين الموما اليهم.

المادة 7

7- الفروع تفتش العد مبادلة واذا لم يكن في المقاطعة سوى فرع واحد تفتش الاغنام من قبل مأموري اغنام احدى المقاطعات
المجاورة.

المادة 8

8- الجباة مكلفون بتحصيل رسوم الاغنام ولا تعطى لهم عائدات ما لم تحصل الرسوم المتحققة جميعها ما عدا ما هو مختص منها
بالذين يتوفون دون ان يكون لهم تركات وكذلك يعامل الشيوخ والزعماء الذين يكلفون بامور التعداد بموجب المادتين الثانية
والخامسة من هذا النظام.

المادة 9

9- معاملات العد والتفتيش تجري وفاقا للتعليمات المؤرخة في 1 كانون الثاني سنة 1320.

المادة 10

10- تعين مواقيت العد والتفتيش في كل سنة من قبل نظارة المالية.

المادة 11

11- الحكام الاداريين والمحاسبون مكلفون بمراقبة العد والتفتيش وحسن تمشيتها وتأمين تحصيل الرسوم المتحققة ضمن المدة
المعينة ولا يعطى لهؤلاء سوى النفقات الحقيقية والمياومات المقننة ومن يثبت تقصيره من هؤلاء في القيام بهذا الواجب
يعاقب بحسم نصف راتبه الشهري لاول مرة وراتب كامل السنة للمرة الثانية.

المادة 12

12- تستوفى الرسوم الآتية عن المواشي والابل:
قروش
5 عن كل رأس من الغنم والماعز.
12 عن كل رأس من الابل والجاموس.
9 عن كل رأس من الخنازير.
ويستوفى هذا الرسم مضاعفاً عن المواشي التي تظهر اثناء التفتيش.

المادة 13

13- تستوفى عن الاغنام والابل والخيول التي تمر من شرقي الاردن في اوقات التعداد وغيرها آتية من غير فلسطين الرسوم
الآتية:
قروش
12 عن كل رأس من الابل والخيول.
5 عن كل رأس من الغنم والماعز.

المادة 14

14- لا يستوفى رسم عن الاغنام التي تدخل منطقة شرقي الاردن في اوقات التعداد والتفتيش آتية من سوريا وفلسطين اذا كانت
معدودة هنالك.اما اذا لم يكن لدى اصحابها تذاكر عد فتعامل كاغنام المنطقة.

المادة 15

15- يلغى هذا النظام المواد المخالفة له من تعليمات الاغنام المؤرخة في 1 كانون الثاني 1320 واحكام النظام الصادر بتاريخ
رقم (12) وقراري مجلس النظار المؤرخين 12 مارت 1920 و 6 مايس 923 رقم (71) و (115) وكافة ما يعارضه من الاحكام والمقررات.

المادة 16

16- يعتبر هذا النظام من تاريخ نشره.

المادة 17

17- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق