نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1974) ويعمل به اعتبار من تاريخ 1974/4/1.

المادة 2

المادة 2:
تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين بواقع (11) دينارا عن كل طن من الفوسفات الخام المصدر.

المادة 3

المادة 3 –
تدفع هذه العائدات على دفعتين احداهما قبل نهاية شهر حزيران والثانية قبل نهاية شهر كانون اول من كل عام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق