نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

المادة 1

الماده 1 – يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 1989) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 8/ 4/ 1989

المادة 2

المادة 2- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين مقدارها دينار واربعماية وعشرون فلساً عن كل طن من الفوسفات يباع في المملكة او يصدر منها او يستغل من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها الصناعية المختلفة وتدفع هذه العائدات شهريا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق