نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.

المادة 2

تفرض لمصلحــة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائــة وخمســـة وعشريــن دينــاراً عن كــل طــن مــن
البوتــاس المعــدن وبــما لا يتــجاوز (25%) من صـافي اربــاح الشــركـــة مالكـــة حــق التعديــن بعــد
تنــزيــل الضرائــب المتوجبــة وتــدفــع الشركـة هذه العائدات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق