نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ، ويعمل به من
التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير
ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
قانون الضريبة العامة على المبيعات: قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.
ضريبة مبيعات السلع: والخدمات الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة الخاصة: الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون.
ضريبة المبيعات: الضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة: ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة.
المسجل: الشخص الذي يتم تسجيله وفق احكام هذا النظام لمقاصد ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة وضريبة المبيعات
حسب مقتضى الحال.
البيع: بيع السلعة او الخدمة كما هو مقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 3

ضريبة مبيعات السلع و الخدمات
المادة3-
تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة لضريبة مبيعات
السلع والخدمات.

المادة 4

تطبق السلطة في تحصيل الضريبة وردها الاحكام الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بمقتضى
هذا النظام حسب مقتضى الحال.

المادة 5

على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا اذا
ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة واصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله لضريبة مبيعات
السلع و الخدمات لدى السلطة.

المادة 6

يخضع بيع أي سلعة غير مدرجة في الجدول رقم (1) المشار اليه في المادة (3) من هذا النظام لضريبة مبيعات السلع والخدمات
إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بخدمة خاضعة لهذه الضريبة.

المادة 7

الضريبــــة الخاصــــة
المادة 7-
أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول
بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال.
ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة
الى قيمتها الحقيقية وذلك لغايات احتساب ضريبة مبيعات السلع والخدمات.

المادة 8

أحكام مشتركة للضريبة
المادة 8-
تنفيذاً لاحكام هذا النظام ، تعتمد مسميات السلع وفقا لجداول التعرفة وشروحاتها وفقا لقانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة 9

يحق للشخص استرداد الضريبة التي دفعها عن سلعة معينة عند اخراجها من المنطقة إلى المنطقة الجمركية أو إلى خارج المملكة
شريطة أن يقدم الفاتورة الضريبية ذات العلاقة التي تبين أن الضريبة قد تم تحصيلها على تلك السلعة.

المادة 10

يعتبر بيع أي سلعة أو خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق أحكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة
باستثناء ما يلي:-
أ- المبيعات إلى المنطقة الجمركية المبينة ادناه:-
1- مبيعات السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الجمركية و تسليمها فيها.
2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحقق ما يلي:-
– اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية.
– اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى المنطقة الجمركية.
3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية في المنطقة الجمركية.
ب- المبيعات إلى خارج المملكة المبينة ادناه:-
1- مبيعات السلع التي يتم تصديرها.
2- مبيعات الخدمات الخاضعة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بتحقق ما يلي:-
– اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة.
– اذا تم انتقال مؤدي الخدمة أو الخدمة نفسها أو وسيلة أدائها إلى خارج المملكة.
3- المبيعات الناتجة من حقوق الملكية الفكرية خارج المملكة.

المادة 11

اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا
النظام في المنطقة و المنطقة الجمركية و خارج المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر كامل بدل الخدمة متأتيا من بيعها في
المنطقة الجمركية الا اذا اظهرت حسابات الشخص ذي العلاقة المنظمة وفق الأصول المحاسبية المعتمدة البدل المتأتي من
أي منها كل على حده.

المادة 12

التسجيل لمقاصد الضريبة
المادة 12-
أ- يلتزم بالتسجيل لدى السلطة على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات
السلع والخدمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع
سلع أو خدمات خاضعة لضريبة مبيعات السلع و الخدمات حسب مقتضى الحال.
ب- يتم قيد طلبات التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل
خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتصدر السلطة شهادة بذلك0

المادة 13

تطبق أحكام المادة (12) من هذا النظام على التسجيل للضريبة الخاصة على أن تصدر شهادة التسجيل بذلك.

المادة 14

يلتزم بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه كل
شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات.

المادة 15

أحكــــام عامــــة
المادة 15-
تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والقانون وهذا النظام أموالا عامة تحصل
وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول و يمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة
بمقتضاه للحاكم الإداري و لجنة تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بمقتضى القانون تسري في المنطقة احكام
الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 17

يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة الضريبة العامة على المبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما
في ذلك ما يلي:
أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة الضريبة العامة على المبيعات و بالعكس.
ج- توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها.
د- الدراسة المشتركة لاي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة.
هـ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (27) و (41) من القانون والمادة (14) من هذا النظام.

المادة 18

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تحديد مكان إقامة الأشخاص لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
3- أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة.
4- الاجراءات المتعلقة برد الضريبة.
5- الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات.
6- نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة
بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0
ب – يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة
المبيعات.
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق